قراءة في قانون الوكيل المحلي: المذكرة التفسيرية تطلق يد المستثمر الأجنبي... والقوانين الأخرى تحظر ممارسته لبعض الأنشطة!
لماذا نصّت المذكرة على أن من دواعي القانون أن قصد الوكيل المحلي هو الربح... فهل سيتخلى الأجنبي عن ذلك؟
في الوقت الذي عمد مجلس الأمة إلى إصدار القانون رقم 2024/1 نحو السماح للمستثمر الأجنبي بممارسة العمل في الأنشطة التجارية كافة، وفق ما صرحت به المذكرة التفسيرية للقانون، والدخول في المناقصات من دون وكيل محلي، إلا أن هذا التعديل يثير الاستغراب إزاء المفردات التي وردت في مذكرته التفسيرية من أن الدواعي وراء هذا القانون، على إثر ما كشف عنه الواقع، هو أن هدف الوكيل المحلي هو الربح، وكأن المستثمر الأجنبي لم يأت لتحقيق الربح!
كما أن ذكر تلك المفردات في المذكرة التفسيرية يفتح باب النقاش عن كيفية توصّل المشرع إلى تلك الحقيقة بأن الوكيل المحلي لم يهدف إلا للربح، في إشارة إلى أنه لم يهدف إلى تقديم الأفضل والمناسب، وهو نقد - إن صحّ - ما كان يجب إيراده في المذكرة، حتى بعد التأكد من صحته.
ويفتح التعديل التشريعي العديد من التساؤلات حول كيفية تعامل الأجهزة الرقابية والتنفيذية، ممثلة بوزارتَي التجارة والمالية، الممثلتَين بإدارة التحصيل الضريبي والإدارة العامة للجمارك بشأن ما يتعلق بالتسهيلات الجمركية، وهيئة القوى العاملة نحو تقديم الخدمات للعمالة التي ستستخدمها تلك الشركات لممارسة أعمالها في الكويت.
وما يجعل من طرح العديد من التساؤلات عقب صدور هذا القانون يمثّل استحقاقاً قانونياً يستدعي الوصول إلى العديد من الإجابات المهمة، نظراً لما ترتبه أحكام هذا القانون من نتائج أوجدت نظاماً قانونياً مختلفاً للكيانات التجارية العاملة في الكويت.
ومثل هذا الشكل يستدعي عرضها على طاولة البحث القانوني، وصولاً إلى الرأي الأقرب نحو تطبيقها حال التعامل مع النزاعات المتوقعة تجاه تلك الكيانات، أو حتى عند تقديم الحلول القانونية لها أو للشركات العاملة معها.
ويستثني القانون الصادر الشركات الأجنبية من الشروط التي كان يقرّها بقانون التجارة والمناقصات، وذلك من قيد وجوب الإقامة لها في البلاد، ويمنحها حق ممارسة العمل التجاري في البلاد عبر فرع لها من دون ربطها بالإقامة للشركة الأم، كما أعطاها القانون الحق في الدخول مباشرة في المناقصات التي يتم الإعلان عنها من قبل جهاز المناقصات العامة.
وبالرجوع إلى أحكام قواعد القانون الصادر ومذكرته التفسيرية للوصول إلى مقاصد التشريع، يتضح أن القانون يسمح للأجنبي بالعمل مباشرة في الأنشطة التجارية كافة.
ولبيان تحديد الأعمال التي للشركات الأجنبية العمل بها، إزاء ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون، فإنه بالرجوع إلى تعريف قانون التجارة والأعمال التجارية، فإنها وردت في المواد 3-7 من القانون 68 رقم لسنة 1980، حيث نصت المادة الثالثة على أن: الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة، ولو كان غير تاجر، كما نصت المادة 4 من القانون على أن تُعد بوجه خاص الأعمال الآتية أعمالاً تجارية:
1- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح، سواء قصد بيعها بحالتها أو بعد تحويلها وصنعها.
2- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها أو استئجارها بقصد تأجيرها من الباطن.
3- البيع أو التأجير من الباطن للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبيّن فيما تقدّم.
4- استئجار الشخص أجيراً بقصد إيجار عمله، وإيجاره عمل الأجير الذي استأجره بهذا القصد.
5- عقود التوريد.
6- شراء الشخص أرضاً أو عقاراً بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية أو بعد تجزئته، وبيع الأرض أو العقار الذي اشترى بهذا القصد.
7- الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.
وهو ما يعني أن نطاق ممارسة المستثمر الأجنبي ستكون للأعمال ذات الطابع التجاري البحت، وبعد التأكد من عدم اشتراط بعض القوانين لأنشطة تجارية بقصر ممارستها على المواطن الكويتي.
وقد أخرج القانون الصادر المستثمر الأجنبي من ممارسة الأنشطة غير التجارية أو التي لا تهدف للمضاربة وتطبّق بشأنها الأحكام المنظمة لها، لكونها أعمالاً غير تجارية ولا تستهدف الربح، ومنها على سبيل المثال أنشطة أعمال شركات المحاماة، التي ينظمها قانون المحاماة، والفصل الخاص بالشركات المهنية في قانون الشركات وقانون تنظيم مهنة الطب وتنظيم مهنة التعليم والقرارات المنظمة لها، والتي قصرت ممارستها على المواطن الكويتي عند الحصول على تراخيص ممارسة أعمالها.
كما أن نطاق القانون الصادر يصطدم بقواعد الملكية للعقارات أو الاتجار بها، رغم أنها أعمال تجارية، وذلك لأن قانون تملّك العقار لا يسمح للأجنبي وكشخص طبيعي ومن جنسية عربية فقط، بتملّك العقار في الكويت، وذلك بعد حصوله على استثناء وموافقة خاصة من مجلس الوزراء، وفقاً للقانون رقم 119 لسنة 1986.
وهو ما يعني عملياً عدم جواز تملّك الأجنبي كشخص طبيعي غير عربي أو كشخص اعتباري للعقار في الكويت، ولو رغب في الاستثمار أو المضاربة، لا يكون إلا بعد تشاركه بحصص مع الشخص الاعتباري الوطني بواقع تملّكه لحصص فقط، وقد لا تزيد على 49 بالمئة مقابل 59 بالمئة للشريك الكويتي، كما لا يمكن للأجنبي الاستفادة بحق الانتفاع للقسائم الصناعية أو الزراعية، والتي قصرت القوانين حيازتها على الوطني دون الأجنبي، ولا يمكن لهذا القانون أن يمثّل استثناء لتطبّق قواعد أحكامه على القوانين المنظمة لتلك الأحكام لعدم استثنائه من تطبيقها لمصلحة المستثمر الأجنبي.
وطرح فرضية حرمان المستثمر الأجنبي من تملك العقارات والانتفاع من القسائم الصناعية أو الزراعية تأتي تباعاً لفكرة توسّع عمل المستثمر الأجنبي في البلاد، والتي تقتضي أعماله التملك للعقار أو تأجيرها لتخزين بضائعه، على سبيل المثال، في وقت تمنحه دول في المنطقة ذلك الأمر وفق ضوابط.
كما تطرح فرضية عمل المستثمر للعمل في الكويت من خلال فرع فقط عن كيفية تطبيق قواعد قانون العمل على العمالة المرتبطة بالمستثمر الأجنبي، فهل ستطبق قواعد العمالة في شأن حقوقها على قوانين الدولة التي ينتمي لها المستثمر أم دولة الكويت؟
وكيف يتحصل العامل على حقوقه في ظل أن التنفيذ لحقوق العامل سيكون في الدولة التي تقيم بها الدولة المستثمرة؟ علاوة على أن الممثل القانوني للشركة المستثمرة سيكون في دولته، ولن يُحمل متولي أعمال الفرع في الكويت أي التزامات قانونية بذلك، أو بالإمكان التنفيذ في مواجهته، وكذلك الحال يندرج بشأن الملاحقات القانونية والقضائية بحق المستثمر الأجنبي الذي يمتنع عن استكمال بقية أعماله في الدولة، سواء التي تعهد بإتمامها مع الدولة وقطاعاتها، أو مع الغير تجاه الأنشطة التي يقوم بها.
ولذلك، فإن هناك التزاماً على الأجهزة المعنية بإدخال أحكام القانون حيز التنفيذ بالنص على قواعد تسمح للأجنبي بممارسة أعماله، دون فرض أحكام من شأنها وأد نصوص أحكام القانون، وفي ذات الوقت منح الدولة والغير ملاحقة المستثمر الأجنبي حال إخفاقه بأعمالها أو تعهداته تجاه الغير.
وبعد نشر القانون ودخوله حيز التنفيذ، يجوز للشركات الأجنبية التقدم مباشرة إلى وزارة التجارة للحصول على تراخيص مباشرة للعمل وفتح فرع لها لممارسة أعمالها مباشرة، والتقدم للمناقصات العامة والخاصة معاً.
كما أن للشركات الأجنبية العاملة مع الشركات المحلية باعتبار الأخيرة وكيلاً محلياً أن تخطرها بعدم رغبتها في الاستمرار بعقد الوكالة، وينتهي عملها معها بانتهاء الوكالة، بينما إذا قرر المستثمر الأجنبي إلغاء التعاقد قبل انتهاء مدة الوكالة، فإنه يتحمّل تعويض الوكيل المحلي عن ذلك، وفقاً للأضرار التي لحقتها من جراء عدم إكمال عقد الوكالة.