تقدم النائب خالد الطمار باقتراح بقانون بإضافة المادة 49 مكررا إلى المرسوم رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته، بمنح الموظف إجازة تفرغ بمرتب كامل لمرافق المريض، الذي قررت وزارة الصحة العامة علاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج.

ونص الاقتراح على أن تضاف مادة جديدة برقم 49 مكررا إلى المرسوم رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته المشار إليه نصها الآتي: يجوز للوزير منح الموظف إجازة تفرغ بمرتب كامل لمرافق المريض الذي قررت وزارة الصحة العامة علاجه بالخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج، ويضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية القواعد المنظمة لمنح هذه الإجازة.

وجاء في المذكرة الإيضاحية: يعاني الموظف المرافق للمريض بالخارج، ويجد مشقة في عودته إلى البلاد عقب انتهاء مدة الأشهر الستة الممنوحة له من جهة عمله، خصوصا إذا كان المريض طفلا صغيرا أو مسنا، ويجد نفسه مضطرا للعودة إلى الكويت حتى لا يتوقف راتبه الشهري، وفي كثير من الحالات تستمر فترة العلاج أكثر من الفترة المحددة، ومن منطلق العدالة فإنه يستحق في منحه هذه الإجازة بمرتب كامل إذا زادت مدة العلاج عن ستة أشهر أسوة بمن يتم منحهم إجازة تفرغ بمرتب كامل لتأدية أعمال فنية أو أدبية معينة أو للقيام بمهام علمية أو رياضية محددة والتي لا تقل أهميتها عن هذه الإجازة.
Ad