«الشؤون»: آلية جديدة للتعامل مع عقود الاستثمار في «التعاونيات»
تقسيمها إلى 4 فئات: جديدة وقديمة مصدقة وغير مصدقة والحاصل عليها أصحابها بالقُرعة
• تزويد الوزارة شهرياً بالمحال المعدّلة أوضاعها ومحاسبة المخالفة قانونياً
علمت «الجريدة» أن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، عبدالعزيز ساري، وبناء على الاجتماع الذي عُقد أخيراً بين الوزارة والجهات الحكومية المعنيّة، ومنها وزارتا المالية والتجارة وبلدية الكويت، وجّه مخاطبة رسمية إلى اتحاد الجمعيات تضمّنت آلية جديدة للتعامل مع عقود استثمار المحال التجارية التعاونية، وفقاً للقرار الوزاري رقم 2023/254 بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 46/ت لسنة 2021.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإنّ هذه الآلية قسّمت عقود الاستثمار إلى 4 فئات، هي: العقود الجديدة، والقديمة المصدّقة من قبل الوزارة، والقديمة غير المصدقة، إضافة إلى العقود التي حصل أصحابها عليها بنظام القُرعة وغير مسجلة باسم شركة، مع وضع آلية للتعامل مع كل فئة تحدد التزامات طرفَي العقد، موضحة أن الوزارة ألزمت مجالس الإدارة التعاونية عند ترسية العقود الجديدة بضرورة دعوة المستثمر لإبرام العقد خلال أسبوع من تاريخ الترسية، من ثمّ المصادقة عليه من قبل الوزارة، وإصدار «شهادة الاستثمار» من قبل إدارة التنمية التعاونية بناء على العقد المصدّق بين المستثمر والتعاونية، والتي توضح أن المحل أو النشاط يُدار من قبل الغير أو مباشرة من الجمعية.
وأضافت المصادر أنه «عقب ذلك يتقدم المستثمر بطلب إلى وزارة التجارة عبر الخدمة الآلية للحصول على الرخصة التجارية، وفقاً للإجراءات المتّبعة، شريطة استيفاء جميع الأوراق والمستندات المطلوبة من الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها بلدية الكويت».
العقود المصدقة وغيرها
وأوضحت المصادر أنه بشأن العقود القديمة المصدقة من الوزارة، فيجب على «التعاونية» إلزام المستثمر بتعديل أوضاع محله ومطالبته باستصدار التراخيص باسمه أو باسم شركته، وإلا ستكون الجمعية عُرضة للمساءلة القانونية، «أما فيما يخص العقود القديمة غير المصدقة، فصار إلزاما على التعاونية إلزام أصحابها بتعديل أوضاعهم القانونية وتصديق عقودهم أولاً، من خلال تقديم طلب مصادقة عبر النظام الآلي لميكنة خدمات التعاون الخاص بالوزارة، من ثم تقدّم طلبا إلى وزارة التجارة لاستصدار الرخصة التجارية».
ولفتت إلى أنه بشأن المحال التي أخذت بنظام القرعة وغير مسجلة باسم شركة، يجب على مجالس الإدارة التعاونية إلزام أصحابها بتعديل الوضع القانوني وتأثيث شركة باسم صاحب النشاط، من ثم إصدار رخصة مؤسسة فردية من قبل «التجارة»، ليتسنى مزاولة النشاط دون مخالفة القانون والقرارات الوزارية الصادرة بهذ الصدد، مشددة على أن الوزارة ألزمت الجمعيات بضرورة تزويدها، بصورة شهرية، بكشوف تفصيلية توضح أعداد وأسماء المحال التجارية المستثمرة التي قامت بتعديل أوضاعها القانونية، إضافة إلى التي لم تبادر بتعديل أوضاعها ولاتزال مخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
يُذكر أن المادة رقم 29 من القرار السالف ذكره، ألزمت الجمعية بمخاطبة الجهات المعنية لأخذ الموافقات المبدئية على السماح بنشاط الأفرع المستثمرة في التعاونية من قبل الغير قبل الطرح، ويتم إثر ترسية المحل استصدار التراخيص اللازمة لتشغيل النشاط باسم المستثمر الذي تمت الترسية عليه، ويراعى تعلية حساب الدعم المقدّم كأمانات لحين صدور التراخيص من الجهات الحكومية المختصة.