5 نواب لتنظيم الوكالات العقارية
تقدم 5 نواب، هم: عبدالعزيز الصقعبي، حسن جوهر، عبدالكريم الكندري، أسامة الشاهين، مهلهل المضف، باقتراح بقانون يقضي بتنظيم الوكالات العقارية للحد من استخداماتها السلبية، وتأثيرها على قوائم انتظار الرعاية السكنية، والالتفاف على رسوم التسجيل العقاري.
وذكرت المذكرة الإيضاحية للاقتراح: تعتبر الوكالة العقارية إحدى أدوات التداول العقاري الرائجة في الكويت، لما تتمتع به من سرعة في إنجاز المعاملات من بيع وشراء، إلا أنها أصبحت تستغل من بعض المتداولين للتهرب من الرسوم ومستحقات الدولة، وعليه فإن بعض المتداولين يقومون بشراء القسائم السكنية عبر الوكالة العقارية كي لا يسقط حقه في الرعاية السكنية، ونتيجة لكل هذه الظواهر السلبية في استغلال الوكالة العقارية كان من اللازم تشريع قانون جديد ينظمها ويحد من هذه الظواهر، لذا أتى القانون الماثل من 7 مواد لتحقيق هذا الهدف.
ونصت المادة 1 على تعريف بعض العبارات التي وردت في القانون، بينما حددت المادة 2 الاشتراطات اللازم توافرها لصحة عقد الوكالة العقارية، ونصت عجز المادة على إلزام وزارة العدل بإخطار الجهات المعنية كوزارة المالية وبلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بأي وكالة تعقد خلال أسبوع من تاريخ إبرام العقد، حتى ترتب هذه الجهات الآثار القانونية اللازمة لعملية البيع التي تمت عبر الوكالة العقارية.
وحددت المادة (3) 7 محظورات على الوكالة العقارية، وفوضت اللائحة التنفيذية لإضافة محظورات أخرى على الوكالة، وبينت المادة (5) الآثار التي تترتب على الوكالة العقارية، وأهمها سقوط حق مشتري العقار للرعاية السكنية وفقا للضوابط المحددة في قانون الرعاية السكنية، إضافة إلى انتقال الالتزامات المالية على العقار من البائع إلى المالك، وفقا لما هو موجود في الوكالة.
وذكرت المذكرة الإيضاحية للاقتراح: تعتبر الوكالة العقارية إحدى أدوات التداول العقاري الرائجة في الكويت، لما تتمتع به من سرعة في إنجاز المعاملات من بيع وشراء، إلا أنها أصبحت تستغل من بعض المتداولين للتهرب من الرسوم ومستحقات الدولة، وعليه فإن بعض المتداولين يقومون بشراء القسائم السكنية عبر الوكالة العقارية كي لا يسقط حقه في الرعاية السكنية، ونتيجة لكل هذه الظواهر السلبية في استغلال الوكالة العقارية كان من اللازم تشريع قانون جديد ينظمها ويحد من هذه الظواهر، لذا أتى القانون الماثل من 7 مواد لتحقيق هذا الهدف.
ونصت المادة 1 على تعريف بعض العبارات التي وردت في القانون، بينما حددت المادة 2 الاشتراطات اللازم توافرها لصحة عقد الوكالة العقارية، ونصت عجز المادة على إلزام وزارة العدل بإخطار الجهات المعنية كوزارة المالية وبلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بأي وكالة تعقد خلال أسبوع من تاريخ إبرام العقد، حتى ترتب هذه الجهات الآثار القانونية اللازمة لعملية البيع التي تمت عبر الوكالة العقارية.
وحددت المادة (3) 7 محظورات على الوكالة العقارية، وفوضت اللائحة التنفيذية لإضافة محظورات أخرى على الوكالة، وبينت المادة (5) الآثار التي تترتب على الوكالة العقارية، وأهمها سقوط حق مشتري العقار للرعاية السكنية وفقا للضوابط المحددة في قانون الرعاية السكنية، إضافة إلى انتقال الالتزامات المالية على العقار من البائع إلى المالك، وفقا لما هو موجود في الوكالة.