صدر في عدد الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المرسوم رقم 11/ 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية.

ونص المرسوم في مادته الأولى على الآتي:

Ad

يحل نواب رئيس مجلس الوزراء حسب ترتيب كل منهم في مرسوم تشكيل الوزارة، إضافة إلى عمله، محل سمو رئيس مجلس الوزراء أثناء غيابه.

وبموجب المادة الثانية، يتولى نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء التالي بيانهم القيام بأعمال مَن يتغيب منهم على النحو التالي:

1 - يقوم وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بأعمال وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة، أثناء غيابه، أو أثناء توليه منصب رئيس مجلس الوزراء خلال فترة الإنابة عن صاحب السمو الأمير.

2 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط بأعمال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أثناء غيابه.

3 - يقوم وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بأعمال وزير النفط أثناء غيابه.

4 - يقوم نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأعمال وزير الخارجية أثناء غيابه.

5 - يقوم وزير الخارجية بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أثناء غيابه.

6 - يقوم وزير الإعلام والثقافة بأعمال وزير الصحة أثناء غيابه.

7 - يقوم وزير الصحة بأعمال وزير الإعلام والثقافة أثناء غيابه.

8 - يقوم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان بأعمال وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية أثناء غيابه.

9 - يقوم وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية بأعمال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان أثناء غيابه.

10 - يقوم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات بأعمال وزير التجارة والصناعة أثناء غيابه.

11 - يقوم وزير التجارة والصناعة بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات أثناء غيابه.

12 - يقوم وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأعمال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أثناء غيابه.

13 - يقوم وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بأعمال وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أثناء غيابه.

14 - يقوم وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بأعمال وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة أثناء غيابه.

وقضت المادة الثالثة بأنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويبلّغ إلى مجلس الأمة، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.