«الشؤون» تنجز التعديلات النهائية لـ«العمل الخيري»
الفريق المعني أوصى بإبقاء عقوبة الشائعات «حماية للمؤسسات الخيرية»
أنجز فريق عمل وزارة الشؤون الاجتماعية التعديلات النهائية على مقترح مشروع قانون العمل الخيري والإنساني، والتي كان أبرزها توصية الفريق بالإبقاء على نص المادة الخاصة بعقوبة الشائعات الكاذبة والدعاية التي تؤثر على العمل الخيري، والتي تم التوافق على شطبها أخيراً، مرجعاً السبب في ذلك «لحماية المؤسسات الخيرية من الشائعات التي قد تؤثر على عملها».
حذف عبارة «الأخماس والأثلاث» من الموارد المالية للمؤسسات الخيرية
كما قام الفريق بحذف عبارة «الأخماس والاثلاث» من نص الفقرة الخامسة والخاصة بالموارد المالية لمؤسسة العمل الخيري والإنساني، واستبدال عبارة «أية موارد أخرى بشرط موافقة الوزارة» المنصوص عليها بالفقرة السادسة من ذات المادة لتكون كالاتي: «أية موارد أخرى بشرط ألا تتعارض ونصوص هذا القانون»، إضافة إلى ادخال تعديل على الفقرة الخاصة بالالتزامات والمصروفات المترتبة على المؤسسة الخيرية لتكون: «وتحسب المصروفات الإدارية والتشغيلية اللازمة لقيام المؤسسة بأعمالها وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للمؤسسة».
الضبطية القضائية
وعدل الفريق الفقرة الخامسة من نص المادة الخاصة بمنح الوزير صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين، والتي تمنح هؤلاء الموظفين (حملة الضبطية القضائية) حق دخول الأماكن العامة والخاصة التي تستخدم لجمع التبرعات ومراقبة حملات جمع المال والحملات الإغاثية، والاطلاع على التراخيص اللازمة لذلك، ولهم تحرير المخالفات، وذلك بحذف عبارة «مصادرة التبرعات العينية أو النقدية»، مع تعديل الفقرة الأخيرة من ذات المادة بتبديل عبارة «ولهم منح المؤسسة أو الحملة المهلة» لتكون «مع منح المؤسسة....» والابقاء على بقية نص المادة، فضلاً عن تعديل صيغة المادة الخاصة بحل وتصفية أموال المؤسسة الخيرية بإضافة النص التالي: «مع تحديد الجهة الخيرية التي تتولى تسلم أموال المؤسسة واستكمال مشروعاتها المتبقية»، إضافة إلى تعديل الفقرة رقم (2) من المادة الخاصة بحل مؤسسة العمل الخيري والإنساني وتصفيتها، وذلك بإضافة عبارة «مع مراعاة أولويات المصارف الشرعية للعقيدة المذهبية للمتبرعين» والاحتفاظ ببقية المادة كما هي.
المصروفات الإدارية والتشغيلية للمؤسسة تحسب وفقاً لنظامها الأساسي
تعريف العمل الخيري
وقام الفريق بإدخال تعديل على نص المادة الأولى (التعريفية) من مشروع القانون قضى باستبدال عبارة «الوزير المعني» لتكون وزير الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى تعديل نص المادة الخاصة بتعريف العمل الخيري لتكون كالآتي: «هو كل عمل يهدف أو يساهم في أو يؤدي إلى تقديم المساعدات والخدمات والمتطلبات الإنسانية والعلاجية والإغاثية والدعوية والتربوية والتعليمية والمجتمعية على نحو تطوعي وبطابع خيري إنساني للأفراد والمجتمعات، لا يهدف إلى ربح مادي ولا يخضع لتوجيه سياسي»، كما عدّل الفقرة رقم (3) من نص المادة الثانية والتي توضح عمل مؤسسات العمل الخيري والإنساني داخل الكويت وخارجها لتكون: «بذل الجهود وتوفير وتقديم الاحتياجات الإغاثية والإنسانية للمجتمعات الفقيرة والمنكوبة والتي تجتاحها الكوارث أو الحروب أو أي محن ينتج عنها الهجرة أو النزوح أو انعدام أو نقص مقومات الحياة والخدمات الإنسانية أو العيش بلا مأوى، على أن تكون الأولوية في سبيل تحقيق ذلك لتنفيذ المشروعات الإغاثية والعلاجية والتنموية».
عقوبة إخفاء البيانات
وعدّل الفريق الفقرة الثالثة في نص المادة الخاصة بالعقوبات والجزاءات والتي تقضي بأنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين»، لتكون «كل من تعمد بدلاً من (قام) بإخفاء بيان يلزمه القانون بإثباته، أو امتنع عن تقديم تلك البيانات»، إضافة إلى دمج صياغة الفقرتين (9، و10) من المادة الخاصة بحلّ المؤسسة لتكون «شروط وقواعد وإجراءات حل المؤسسة اختيارياً، وتحديد الجهة أو الجهات التي تؤول إليها أموالها بعد الحل من المؤسسات الخيرية التي تعمل بذات المجال وتمارس النشاطات ذاتها الخاصة بالمؤسسة التي يتم حلها اختياراً».