عقوبات ضد «التعاونيات» المخالفة لشراء الخضار المحلي
«الشؤون»: ضبطية قضائية ووقف الاعتماد وملف العمالة للجمعيات غير الملتزمة
• الوزارة شكّلت لجنة مدة 4 أشهر لزيارة منافذ التسوق وحضور المزادات
علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بقطاع التعاون، شددت إجراءاتها القانونية ضد مجالس إدارات الجمعيات التعاونية غير الملتزمة بتطبيق آلية الشراء المباشر للمنتج المحلي بنسبة لا تقل عن 75 في المئة من احتياجاتها الفعلية، لافتة إلى أن اللجنة المشكّلة بقرار إداري أخيراً لدعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في التعاونيات، سوف تباشر على مدى 4 أشهر زياراتها الميدانية لمنافذ التسوق المعتمدة لحضور المزادات ومتابعة وحصر الجمعيات المشاركة ونسب شرائها اليومي، لرصد أية مخالفات بهذا الصدد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وقالت المصادر، إن «اللجنة ستقوم برفع تقارير دورية بأسماء التعاونيات غير الملتزمة بتطبيق القرار الوزاري رقم (115/ت) لسنة 2022، بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات، لتطبيق نص المادة رقم 13 من القرار والخاصة بتوقيع العقوبات على الجمعيات المخالفة بداية من إنذار تلافي مخالفة، مروراً بتحرير «ضبطية قضائية»، وصولاً إلى وقف الاعتماد البنكي مدة معينة، وعدم عرض طلبات الجمعية على اللجان المختصة بالوزارة، ووقف معاملاتها لدى الجهات الحكومية والأهلية، فضلاً عن التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن وقف ملف العمالة للجمعية».
حصر المشتريات اليومية
وبينت المصادر أن اللجنة، السالف ذكرها، ستقوم أيضاً بحصر المشتريات اليومية للخضار لكل تعاونية على حدة، من ثم مقارنتها واحتياجاتها الفعلية، ورصد الكميات المتوافرة من المنتج المحلي، والتأكد من تغطيتها الاحتياجات اليومية للتعاونية، مؤكدة أن ثمة اهتماماً بالغاً من وكيل الوزارة والوزير بهذا الشأن، لاسيما عقب رصد كميات كبيرة من التوالف والرواكد المترتبة على السياسة الشرائية غير السليمة لبعض مجالس الإدارات، لافتة إلى أن ثمة توجهاً بتكييف مخالفة «شراء الخضار» تحت بند الجسيمة التي قد يترتب عليها توقيع عقوبة العزل أو الحل وفقاً لمقتضيات المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، المعدل بالقانون 118/ 2013.