وقف قانون «المفوضية» مؤقتاً
بمرسوم يمزج بين قانونَي 1962 و2023 تلافياً لفراغ تشريعي يعوق الانتخابات المقبلة
• رد الاعتبار شرط لترشح «المسيء»... وإضافة القيود الجديدة وفقاً للبطاقة المدنية
أصدر مجلس الوزراء أمس مرسوماً بقانون برقم 4 لسنة 2024، يقضي بوقف العمل مؤقتاً بالقانون 120 لسنة 2023 بشأن انتخابات مجلس الأمة (المفوضية العليا للانتخابات).
وجاء في المرسوم، الذي ينشر اليوم بجريدة «الكويت اليوم»، إيقاف العمل بالقانون المعدل حتى 1 أكتوبر 2024، مع إجراء الاستحقاق الانتخابي المقبل وفق مواد تمزج بين أحكام القانون 35 لسنة 1962 الملغى، وتلك الواردة في القانون 120/2023 الموقوف مؤقتاً، مع مراعاة عدم الخروج عن القواعد الإجرائية في الانتخابات، وذلك تحت إشراف إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية.
وتضمنت مواد المرسوم الجديد استمرار منع المسيء إلى الذات الإلهية أو إلى سمو الأمير من الانتخاب ما لم يرد إليه اعتباره.
وقالت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية للمرسوم، إن إصداره يأتي بسبب الفراغ التشريعي الذي كان منتظراً أن يعوق عملية الانتخابات المقبلة بسبب تعارض بعض مواد القانون المعلق، وما استتبعه من تعطيل العمل بأحكامه، نظراً لعدم تشكيل «المفوضية» التي أناط بها المشرع إعداد لائحته التنفيذية.
وأضافت أن المرسوم الصادر يأتي بسبب حل مجلس الأمة وما تتطلبه أحكام المادة 107 من الدستور من وجوب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، مبينة أن صدوره جاء على وجه الاستعجال إعمالاً لنص المادة 71 من الدستور، حتى يمكن العمل به في الانتخابات المقبلة.
ونصت أحكام المرسوم على وقف نقل القيود الانتخابية من تاريخ صدور مرسوم حل مجلس الأمة، مع وضع آلية لتحديثها، وذلك عبر قيد الناخبين وفق الموطن الثابت بالبطاقة المدنية دون غيرها.