«التمييز» تدين مواطنَين ووافدة لبنانية بالانتماء إلى «حزب الله» وجمع تبرعات
المحكمة: حزب محظور وأهدافه ترمي إلى هدم نظم البلاد
في حكم بارز، دانت محكمة التمييز الجزائية، برئاسة المستشار عبدالله جاسم، مواطنَين ووافدة لبنانية بتهمتي جمع تبرعات دون ترخيص، والانتماء إلى تنظيم حزب الله اللبناني، الذي اعتبرته محظوراً، مقررة إلغاء حكم براءتهم، واكتفت بتقرير الامتناع عن عقابهم وإلزامهم بحسن السير والسلوك.
وأكدت «التمييز»، في حيثيات الحكم، أن مبادئ الحزب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد، وتحمل أفكاراً محظورة ومجرمة وفق قانون الجزاء الكويتي، لافتة إلى أنه تنظيم مسلح، ويسعى إلى نشر المبادئ المتصلة بالثورة الإيرانية.
وكانت محكمة الاستئناف الجزائية حكمت ببراءة المتهمين الثلاثة من تهم الانضمام إلى «حزب الله» وجمع الأموال نقداً دون ترخيص من الجهات المختصة، وإمداد الحزب بها، ونشر وترويج معلومات تخص جماعته على الشبكة المعلوماتية، وبإحدى وسائل تقنية المعلومات، بغرض نشر أفكارها.
وذكرت «الاستئناف»، في حكمها، أن العبرة باقتناع محكمة الموضوع، بأن ما قرّرته المتهمة من تأييدها للحزب فيما يقوم به من مساعدات خيرية هو ما حدا بها إلى إرسال أموال له لأهداف خيرية دينية، إلى جانب قول متهم آخر بأن الحزب يهدف إلى مقاومة الصهاينة، ويحمي البنات من الاعتداء الصهيوني وهي أهداف نبيلة.