تقدم النائب خالد الطمار باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
ونص الاقتراح: «يستبدل بنص المادة 50 من القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه بالنص الآتي: المادة 50: (كل شخص من غير المنصوص عليهم في المادتين 47 و48 استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع مع علمه بذلك يعاقب بالعقوبة نفسها الواردة في المادة 48 من هذا القانون)».
ونصت المذكرة الإيضاحية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، على النحو التالي: جاء الباب السادس بنص القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وفصل العقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذا القانون، سواء من عقوبات أصلية أو تبعية أو تكميلية، مبينا الأفعال المؤثمة والعقوبة المقررة لكل جريمة وحالات الإعفاء.
وتطرقت المادة 50 بالباب السادس (كل شخص من غير المنصوص عليهم في المادتين 47 و48 استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع مع علمه بذلك يعاقب بنصف العقوبة الواردة بنص المادة 48 من هذا القانون)، وعدم ورود صفة الشخص بنص المادة 47، والتي تحدد الخاضع لإقرار الذمة المالية، والمادة 48 التي تحدد عقوبة من ارتكب جريمة الكسب غير المشروع فإن من باب المساواة أن من استفاد فائدة جدية من ذلك الكسب تقع عليه العقوبة نفسها المحددة بتلك المواد وليس نصفها حتى لا يتهاون من تسول له نفسه ارتكاب ذلك الفعل أو المشاركة فيه إضافة إلى أن النص بتغليظ العقوبة دافع قوي للحد من حدوثها.
ونص الاقتراح: «يستبدل بنص المادة 50 من القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه بالنص الآتي: المادة 50: (كل شخص من غير المنصوص عليهم في المادتين 47 و48 استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع مع علمه بذلك يعاقب بالعقوبة نفسها الواردة في المادة 48 من هذا القانون)».
ونصت المذكرة الإيضاحية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، على النحو التالي: جاء الباب السادس بنص القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وفصل العقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذا القانون، سواء من عقوبات أصلية أو تبعية أو تكميلية، مبينا الأفعال المؤثمة والعقوبة المقررة لكل جريمة وحالات الإعفاء.
وتطرقت المادة 50 بالباب السادس (كل شخص من غير المنصوص عليهم في المادتين 47 و48 استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع مع علمه بذلك يعاقب بنصف العقوبة الواردة بنص المادة 48 من هذا القانون)، وعدم ورود صفة الشخص بنص المادة 47، والتي تحدد الخاضع لإقرار الذمة المالية، والمادة 48 التي تحدد عقوبة من ارتكب جريمة الكسب غير المشروع فإن من باب المساواة أن من استفاد فائدة جدية من ذلك الكسب تقع عليه العقوبة نفسها المحددة بتلك المواد وليس نصفها حتى لا يتهاون من تسول له نفسه ارتكاب ذلك الفعل أو المشاركة فيه إضافة إلى أن النص بتغليظ العقوبة دافع قوي للحد من حدوثها.