خالفت لجنة النظر في المخالفات ببورصة الكويت للأوراق المالية 3 شركات وساطة مالية، لأسباب تتعلق بعدم الالتزام بالتعليمات الواردة في كتاب قواعد البورصة.
وقالت مصادر مطّلعة، لـ «الجريدة»، إن اللجنة نظرت في المخالفات المرصودة من الشركات المدرجة، وجرى تنبيه شركة كفيك للوساطة المالية بالتوقف عن ارتكاب المخالفة، بسبب مخالفتها المادة رقم (12-7-4 ) من كتاب قواعد البورصة بشأن إجراءات بيع الأوراق المالية محل التنفيذ الجبري، حيث قامت في اليوم الثالث 27 سبتمبر 2023 لمزاد البيع لمصلحة حساب وزارة العدل (إدارة التنفيذ) ببيع أوراق مالية زادت على قيمة الدَّين المطالب به.
وكان يجب على الشركة، بعد أن تجاوزت حصيلة بيعها للسهم الثاني في المزاد مبلغ الدين المطالب به، التوقف عن الاستمرار في البيع وعدم بيع السهم الثالث في المزاد، إلا أنها لم تقم بذلك.
كما خالفت اللجنة شركة المجموعة المالية هيرمس إيفا للوساطة المالية وتم تنبيهها بالتوقف عن المخالفة المرتكبة لمخالفتها للمواد أرقام (12-7-1 9 و(12-7-2 ) و(12-7-6 ) من كتاب قواعد البورصة بشأن إجراءات بيع الأوراق المالية محل التنفيذ الجبري، حيث قامت في اليومين الأول والثاني 23 و24 أغسطس 2023 لمزاد البيع لمصلحة حساب وزارة العدل (إدارة التنفيذ) بعرض ورقة مالية غير مدرجة من خلال نظام بيع أوراق مالية بسوق المزادات الإلكتروني، من دون أن تقوم بإدخال سعر الأساس لها.
وكذلك مخالفة شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية بالتنبيه عليها بالتوقف عن ارتكاب المخالفة، وذلك بسبب مخالفتها المادة رقم (12-7-4 ) من كتاب قواعد البورصة بشأن إجراءات بيع الأوراق المالية محل التنفيذ الجبري، حيث قامت في اليوم الثاني 29 أغسطس 2023 لمزاد البيع لمصلحة حساب وزارة العدل (إدارة التنفيذ) ببيع أوراق مالية زادت على قيمة الدين المطالب به، وكان يجب عليها بيع كمية من الأوراق المالية وفاء لقيمة الدين.
وتم تشكيل وتنظيم آلية عمل لجنة النظر في المخالفات بالبورصة، نفاذا لنص المادة 42 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وتختص هذه اللجنة بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضاء البورصة (الوسطاء، والشركات المدرجة، والصناديق) لقواعد أو لوائح العمل بالبورصة، ولا تختص بالنظر في المخالفات لأحكام قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 أو لائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
ويحق لكل عضو من أعضاء البورصة صدر ضده قرار من هذه اللجنة التظلم منه خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره أمام مجلس التأديب بهيئة أسواق المال. ويتم تنفيذ قرارات التأديب الصادرة عن اللجنة بعد فوات مواعيد الطعن عليها أمام مجلس التأديب، فيما عدا التنبيه والإنذار يتم تنفيذهما فورا، على أن يتم محو أثرهما في حالة إلغاء قرار اللجنة من مجلس التأديب.