إبراء ذمة مجلس الإدارة من «العمومية» لا يحصنه من المساءلة
حقوق الأقلية مصونة فلا صلاحيات مطلقة لمجلس… ولا تنفيذي فوق المحاسبة
في واحدة من المفاجآت القانونية، ربما تغيب عن شريحة واسعة من المستثمرين والمساهمين في الشركات المدرجة، أكدت وثيقة رسمية صادرة عن هيئة أسواق المال، أنه لا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الإدارة، أي أن بند الإبراء لا يحصن مجلس الإدارة من المساءلة القضائية حسبما نصت عليه القوانين.
وأفادت مصادر قانونية معنية لـ «الجريدة» بأن مواد قانونية عديدة سواء في قانون الشركات أو مواد اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال تحصن كل الحقوق الواجبة للمساهم، إذ يجوز لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية العادية وغير العادية، يكون مخالفاً للقانون أو لعقد الشركة، أو كان بقصد الإضرار بمصالح الشركة.
والأكثر من ذلك، أنه يجوز الطعن على قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي يكون فيها إجحاف بحقوق الأقلية، وفيما يلي التفاصيل:
بالبناء على أن إدارة الشركة موكلة إلى مجلس إدارة يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين يخضع كل هؤلاء لإشراف ورقابة المساهمين، فليس لهم صلاحيات مطلقة أو هم فوق المحاسبة.
وعليه، فإن للمساهم في أي شركة أن يقوم بإجراءت تكفل له حقوقه تجاه الضرر الواقع عليه إذا ما تحققت مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة من خلال ارتكاب الأخطاء والمخالفات في إدارة الشركة.
وبناءً على المادة 201 من قانون الشركات رقم 1 لعام 2016 وتعديلاته، فإنه للمساهم رفع دعوى المسؤولية ضد رئيس مجلس الإدارة وأعضائه إذا ارتكبوا ثمة غشاً أو إساءة استعمال سلطة أو أي مخالفة للقانون أو اللائحة أو عقد ونظام الشركة أو عن أي خطأ في إدارة الشركة إذا نصت على مايلي:
1- رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش واساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لعقد الشركة.
3- يجوز لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية العادية وغير العادية مخالفاً للقانون وعقد الشركة أو كان يقصد الإضرار بمصالح الشركة، والمطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.
4- يجوز الطعن على قرارات الجمعية العادية وغير العادية التي يكون فيها إجحاف بحقوق الأقلية.
ويجوز أيضاً بقرار يصدر من الجمعية العمومية العادية للشركة إقالة رئيس أو عضو أو أكثر أو حل مجلس الإدارة وانتخاب مجلس جديد حسبما تنص المادة 212 من قانون الشركات.
والحال كذلك حيث تقوم المسؤولية الجنائية لأعضاء مجلس الإدارة حسبما قررته المادة 304 من قانون الشركات، التي تنص على أنه:
• مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين:
1- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أتى عمداً أو بطريق التحايل أعمالاً من شأنها منع أحد المساهمين من المشاركة في الجمعية العمومية.
2- كل عضو أو مدير امتنع عمداً دون عذر بعد مرور شهر من إنذاره عن عقد اجتماع الجمعية العامة.
3- كل من يمنع مراقب الحسابات أو عضو مجلس الرقابة أو الحارس القضائي أو المصفي والأشخاص المكلفين بالتفتيش على الشركة من الإطلاع على دفاترها ووثائقها وكل من يمتنع عن تقديم المعلومات والمستندات والإيضاحات التي يتم طلبها.
4- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مصفٍّ استغل بسوء نية بهذه الصفة أموال الشركة أو اسهمها لتحقيق منافع شخصية.
في سياق متصل، يجوز للمساهمين والشركاء وفق المادة 298 أيضاً الذين يملكون 5% من رأسمال الشركة أن يطلبوا من وزارة التجارة تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة فيما ينسبونه إلى المدير وأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو مراقب الحسابات القائم لدى الشركة.
كل القوانين تحفظ حق المساهم
وإمعاناً في حفظ حقوق المساهمين والتأكيد على وجود بنية قانونية وتشريعية تحفظ كل حقوق المساهم بما يرسخ الأمان الاستثماري محلياً، فقد اشتملت أحكام الكتاب الثالث من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال «إنفاذ القانون» فقد منحت أحكام الكتاب الأطراف المعنيين ومنهم المساهم حق التقدم بشكوى أو بلاغ عن أخطاء ومخالفات مرتكبة من من القائمين على الشركة سواء مجلس إدارة أو إدارة تنفيذية لتباشر الهيئة بدورها كل مايلزم إزاء ذلك.
كما اشتملت اللائحة التنفيذية لهيئة الأسواق على قواعد مهمة والتزامات ملقاة على عاتق مجلس الإدارة يتوجب الالتزام بها كما جاء في الكتاب الخامس عشر «حوكمة الشركات».
كما تضمن الكتاب الثاني عشر قواعد الإدراج مواد واضحة قررت صراحة مساءلة مجلس الإدارة والقائمة على الشركة تأديبياً حال إخلالهم بالالتزامات الواردة فيها.
كما تضمن الكتاب السادس السياسات والإجراءات مواد تحمل مجلس الإدارة مسؤولية اعتماد السياسيات والإجراءات الداخلية لإداراة مخاطر الشخص المرخص له.
وأخيراً، فإن قرارات مجلس التأديب في الهيئة تتوالى وتستقر على مجازاة رئيس أو عضو أو أكثر لمجلس الإدارة أو رئيسها التنفيذي إلى جانب الجزاء الصادر ضد الشركة بشخصها الإعتباري.
وتعمل الهيئة على زيادة الوعي لخلق بيئة استثمارية آمنة سليمة قائمة على تطبيق القانون على المساهم ومعرفة حقوقه والسعي وراءها لا سيما أن كل القوانين تدعم هذا الحق.
وأفادت مصادر قانونية معنية لـ «الجريدة» بأن مواد قانونية عديدة سواء في قانون الشركات أو مواد اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال تحصن كل الحقوق الواجبة للمساهم، إذ يجوز لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية العادية وغير العادية، يكون مخالفاً للقانون أو لعقد الشركة، أو كان بقصد الإضرار بمصالح الشركة.
والأكثر من ذلك، أنه يجوز الطعن على قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي يكون فيها إجحاف بحقوق الأقلية، وفيما يلي التفاصيل:
بالبناء على أن إدارة الشركة موكلة إلى مجلس إدارة يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين يخضع كل هؤلاء لإشراف ورقابة المساهمين، فليس لهم صلاحيات مطلقة أو هم فوق المحاسبة.
وعليه، فإن للمساهم في أي شركة أن يقوم بإجراءت تكفل له حقوقه تجاه الضرر الواقع عليه إذا ما تحققت مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة من خلال ارتكاب الأخطاء والمخالفات في إدارة الشركة.
وبناءً على المادة 201 من قانون الشركات رقم 1 لعام 2016 وتعديلاته، فإنه للمساهم رفع دعوى المسؤولية ضد رئيس مجلس الإدارة وأعضائه إذا ارتكبوا ثمة غشاً أو إساءة استعمال سلطة أو أي مخالفة للقانون أو اللائحة أو عقد ونظام الشركة أو عن أي خطأ في إدارة الشركة إذا نصت على مايلي:
1- رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش واساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لعقد الشركة.
2- لا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع الجمعية العمومية بإبراء ذمة مجلس الإدارة ولا يجوز للأعضاء الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم او التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة.من يملك 5% يمكنه طلب تعيين مراقب حسابات للتفتيش على الشركة
3- يجوز لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية العادية وغير العادية مخالفاً للقانون وعقد الشركة أو كان يقصد الإضرار بمصالح الشركة، والمطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.
4- يجوز الطعن على قرارات الجمعية العادية وغير العادية التي يكون فيها إجحاف بحقوق الأقلية.
ويجوز أيضاً بقرار يصدر من الجمعية العمومية العادية للشركة إقالة رئيس أو عضو أو أكثر أو حل مجلس الإدارة وانتخاب مجلس جديد حسبما تنص المادة 212 من قانون الشركات.
والحال كذلك حيث تقوم المسؤولية الجنائية لأعضاء مجلس الإدارة حسبما قررته المادة 304 من قانون الشركات، التي تنص على أنه:
• مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين:
1- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أتى عمداً أو بطريق التحايل أعمالاً من شأنها منع أحد المساهمين من المشاركة في الجمعية العمومية.
2- كل عضو أو مدير امتنع عمداً دون عذر بعد مرور شهر من إنذاره عن عقد اجتماع الجمعية العامة.
3- كل من يمنع مراقب الحسابات أو عضو مجلس الرقابة أو الحارس القضائي أو المصفي والأشخاص المكلفين بالتفتيش على الشركة من الإطلاع على دفاترها ووثائقها وكل من يمتنع عن تقديم المعلومات والمستندات والإيضاحات التي يتم طلبها.
4- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مصفٍّ استغل بسوء نية بهذه الصفة أموال الشركة أو اسهمها لتحقيق منافع شخصية.
في سياق متصل، يجوز للمساهمين والشركاء وفق المادة 298 أيضاً الذين يملكون 5% من رأسمال الشركة أن يطلبوا من وزارة التجارة تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة فيما ينسبونه إلى المدير وأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو مراقب الحسابات القائم لدى الشركة.
كل القوانين تحفظ حق المساهم
وإمعاناً في حفظ حقوق المساهمين والتأكيد على وجود بنية قانونية وتشريعية تحفظ كل حقوق المساهم بما يرسخ الأمان الاستثماري محلياً، فقد اشتملت أحكام الكتاب الثالث من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال «إنفاذ القانون» فقد منحت أحكام الكتاب الأطراف المعنيين ومنهم المساهم حق التقدم بشكوى أو بلاغ عن أخطاء ومخالفات مرتكبة من من القائمين على الشركة سواء مجلس إدارة أو إدارة تنفيذية لتباشر الهيئة بدورها كل مايلزم إزاء ذلك.
كما اشتملت اللائحة التنفيذية لهيئة الأسواق على قواعد مهمة والتزامات ملقاة على عاتق مجلس الإدارة يتوجب الالتزام بها كما جاء في الكتاب الخامس عشر «حوكمة الشركات».
كما تضمن الكتاب الثاني عشر قواعد الإدراج مواد واضحة قررت صراحة مساءلة مجلس الإدارة والقائمة على الشركة تأديبياً حال إخلالهم بالالتزامات الواردة فيها.
كما تضمن الكتاب السادس السياسات والإجراءات مواد تحمل مجلس الإدارة مسؤولية اعتماد السياسيات والإجراءات الداخلية لإداراة مخاطر الشخص المرخص له.
وأخيراً، فإن قرارات مجلس التأديب في الهيئة تتوالى وتستقر على مجازاة رئيس أو عضو أو أكثر لمجلس الإدارة أو رئيسها التنفيذي إلى جانب الجزاء الصادر ضد الشركة بشخصها الإعتباري.
وتعمل الهيئة على زيادة الوعي لخلق بيئة استثمارية آمنة سليمة قائمة على تطبيق القانون على المساهم ومعرفة حقوقه والسعي وراءها لا سيما أن كل القوانين تدعم هذا الحق.