قانون حق الاطلاع على المعلومات
صدر القانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات بتاريخ 6 سبتمبر 2020 للتأكيد على الشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز مبدأ النزاهة في المعاملات الإدارية والاقتصادية وتعزيز الثقة في القرارات والجهات الحكومية.
ويتكون القانون من 7 فصول و17 مادة، وتنص المادة الثانية من هذا القانون على «يحق لكل شخص الاطلاع على المعلومات التـي في حوزة الجهات والحصول عليها بما لا يتعارض مع هذا القانون والتشريعات النافذة، كما يحق له الاطلاع علـى القرارات الإدارية التي تمس حقوقه ومعرفة المعلومات التي يحتويها أي مستند يتعلق به».
وقد بينت المادة 6 الحصول على المعلومات «يقدم طلب الحصول على المعلومات كتابة إلى الجهة التي لديها المعلومة على النموذج المعد لذلك مرفقًا به البيانات والمستندات على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية»، وقد ألزمت المادة 5 الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الحكومية التي تزيد فيها مساهمة الدولة أو إحدى جهاتها على بنسبة 50% من رأسمالها بأن تنشر على موقعها الإلكتروني خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون دليلاً يحتوي على قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها مثل القوانين والنظم واللوائح والهيكل التنظيمي والاختصاصات والقرارات وقنوات الإشراف والمساءلة وأسماء القيادات الإدارية وسلطاتهم وواجباتهم وآلية التواصل معهم، والإعلان عن الوظائف العامة الشاغرة، وشروط وضوابط التعيين فيها، وأسماء ونتائج الاختبارات والمقابلات الشخصية للمقبولين.
وقد حظرت المادة (12) من القانون على الجهة الكشف عن المعلومات التي تمس الأمن الوطني أو الأمن العام أو القدرات الدفاعية (الأسلحة والتكتيكات والاستراتيجيات والقوات والعمليات العسكرية) والمعلومات الاستخباراتية والاتصالات والمراسلات والتحالفات العسكرية والمصالح الاستراتيجية للبلاد والمعلومات السرية بموجـب الدستور أو القانون والتي يؤدي كشفها إلى التأثير في سير العدالة أو يترتب عليه ضرر بالغير، وكذلك المعلومات التي تتعلق بالحياة الخاصة أو الطبية أو الأحوال الشخصية أو الحسابات والتحويلات المصرفية إلا إذا وافق صاحب الصفة على كشفها وإضافة إلى المعلومات التي تتضمن سراً تجارياً، ويسبب كشفها خطراً على اقتصاد الدولة أو المساس بالثقة العامة بالعملة أو على الصحة العامة أو البيئة أو يسبب خطراً على حياة الفرد أو على صحته أو سلامته.
كما أوضحت المادة 14 العقوبات «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنيتن وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل موظف مختص امتنع عن تقديم المعلومة لمقدم الطلب بغير مسوغ قانوني.
2- كل موظف مختص أعطى معلومة غير صحيحة لمقدم الطلب.
3- من أتلف عمداً الوثائق أو المستندات الخاصة بالمعلومات.
4- كل من أخل بسرية المعلومات المقررة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر».
وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات موضحة الاجراءات التفصيلية لتطبيق هذا القانون.
وقد مضت اكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة منذ نشر القانون رقم 12 لسنة 2020 في 6 سبتمبر 2020 وألزم هذا القانون الجهات الحكومية بأن تنشر على موقعهــا الإلكتروني خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به دليلاً يحتوي على قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها.
فهل التزمت الوزارات والجهات والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية التي تزيد نسبة مساهمة الحكومة فيها على 50% بعمل ما يتطلبه تنفيذ هذا القانون؟!!
يبدو أن أغلب الوزارات والجهات والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية التي تزيد نسبة مساهمة
الحكومة فيها على 50% لم تلتزم بعمل ما يتطلبه تنفيذ هذا القانون ومنا للجهات الرقابية.
ودمتم سالمين.