بلغ عدد الطلبات المقدمة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للبنوك في شأن قانون إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا 627 طلباً منذ بداية العمل بالقانون في 18 أبريل 2021 حتى 30 يونيو 2022.

وأظهر تقرير أعده بنك الكويت المركزي، ورفع لوزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، الخاص بالقانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضرة من تداعيات «كورونا» أنه تمت الموافقة على 27 طلبَ تمويل بإجمالي 2.9 مليون دينار تم صرف 2.6 مليون منه تقريباً.

وتم رفض 600 طلب منها 322 طلباً لعدم اكتمال تلك الطلبات والمتبقي لعدة أسباب منها عدم وجود عجز مالي للشركات المتقدمة لطلب التمويل أو رغبة بعض العملاء في الحصول على التمويل لسداد كل المصروفات السابقة أو المستقبلية وليس لسد صافي العجز الأمر الذي يعتبر مخالفاً لأحكام القانون.
Ad


ويأتي منح التمويل وفقاً لحكم المادة 2 من القانون رقم 2 لسنة 2021 في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تداعيات أزمة فيروس كورونا إذ يمنح تمويلاً خاصاً للعملاء المتضررين يحدد البنك المحلي قيمته بناء على ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل المتضرر الائتمانية ووفقاً لتقدير احتياجاته الفعلية لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعقادية على ألا يزيد التمويل الممنوح للعميل المتضرر عن 250 ألف دينار.

وبلغت حصة الخزانة العامة للدولة من كلفة التمويل (الفوائد / العوائد) 44.4 ألف دينار خلال الفترة منذ بداية العمل بالقانون حتى 30 يونيو 2022.

وفيما يتعلق بضمان التمويل فوفقاً لحكم المادتين 9و 10 من القانون المشار إليه فإن الدولة تضمن 80% من أصل التمويل المقدم للعملاء المتضررين دون الفوائد أو العوائد خلال الأجل المحدد في المادة 6 من هذا القانون وبحد أقصى 500 مليون دينار لإجمالي التمويل الجديد المقدم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويتولى البنك المركزي متابعة التزام البنوك المحلية بالحد الاقصى لإجمالي التمويل الجديد.

وتحسب عمولة إصدار ضمان مقابل التكاليف الادارية على رصيد الضمان القائم لدى كل بنك بمقدار 0.25 % سنوياً، تقوم البنوك بتوريدها لحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي في موعد غايته ثلاثة أيام عمل من نهاية كل فترة ربع سنوي.

وبلغ ضمان الدولة نحو 2.13 مليون دينار، منذ بداية العمل بالقانون في 18/4/2021 حتى 30/6/2022، وتم تحويل عمولة إصدار الضمان إلى حساب وزارة المالية.

وفيما يتعلق بالسندات والصكوك المصدرة وفقاً لأحكام المادة 12 من القانون المشار إليه، فإنه يجوز للبنك المركزي بناءً على تفويض من وزير المالية – إصدار سندات أو تورق أو صكوك إلى البنك المحلي بقيمة الضمان لا تجاوز فترة استحقاقها خمس سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك من حصة الدولة في أي مبالغ يتم تحصيلها من محفظة التمويل، ويجوز أن يدفع عن السندات والصكوك عائد يحدده البنك المركزي، ولم يصدر بنك الكويت المركزي نيابة عن وزارة المالية أي سندات أو صكوك في هذا الخصوص.