القسم الدستوري
قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه عليه أن يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية التي تنص عليها المادة (91) من الدستور الكويتي: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
هذا بالنسبة إلى أعضاء مجلس الأمة المنتخبين أما فيما يتعلق بالوزراء فإنهم يؤدون هذا القسم مرتين، الأولى أمام سمو الأمير، حفظه الله ورعاه، والثانية في مجلس الأمة، ويتضمن هذا القسم سبع قضايا رئيسة هي:
1- حماية الدستور.
2- احترام قوانين الدولة.
3- الذود عن حريات الشعب.
4- الذود عن مصالح الشعب.
5- الذود عن أموال الشعب.
6- أداء الأعمال بالأمانة.
7- أداء الأعمال بالصدق.
هذه القضايا السبع يتعهد بها كل من أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية علنا أمام الشعب في جلسة علنية، وتعد بمنزلة منهج وميثاق بين الشعب وممثليه في مجلس الأمة ووزرائه في السلطة التنفيذية، وعليه أقترح أن يقوم أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية بتقديم كشف لإبراء الذمة الدستورية أمام الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بعد أداء القسم مباشرة وفور انتهاء عضوية النائب أو الوزير، وأن لا يتم السماح لإعادة ترشيح عضو مجلس الأمة أو الوزير إلا بعد إثبات براءة ذمته المالية والدستورية حول القضايا السبع التي تم ذكرها في القسم الدستوري.
وأعلم مسبقاً أن هناك من سيعترض محتجاً بعدم دستورية هذا المقترح، كون الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» تابعة للسلطة التنفيذية، أو بسبب طول المدة التي تتطلبها براءة الذمة المالية والدستورية وعدم الحنث بالقسم الدستوري!!
ويمكن أن يتم تقديم براءة الذمة المالية والدستورية خلال أدوار الانعقاد على أن يكون البت في البراءة المالية والدستورية مع نهاية الفصل التشريعي للمجلس وذلك لاختصار الإجراءات وتقصير طول المدة الزمنية والمستندات المطلوبة.
ويمكن أن يقول البعض: كيف نقيس مدى التزام أو عدم التزام النواب أو الوزراء في هذا القسم؟! ومن يقوم بعملية التقييم والقياس والمتابعة لممارسات النواب والوزراء؟! وهذا استفسار في محله، يمكن أن يكون عن طريق المواطنين ومؤسسات المجتمع لجان محايدة تنشأ خصيصاً لهذا الغرض.
نعم إن القسم الدستوري قسم عظيم وشامل، ومتى ما امتثل عضو مجلس الأمة أو الوزير لهذا القسم، وطبقه في أداء أعماله فإننا سنقضي على الفساد بجميع أنواعه وأشكاله، وأعلم أن الأمر ليس سهلًا للتطبيق، ولكن أرجو أن تتم دراسة هذا المقترح من المهتمين والمتخصصين القانونيين والدستوريين، والنظر في مدى إمكانية تطبيقه وتبيان وتوضيح المآخذ الدستورية والقانونية التي تحد من تطبيقه إن وجدت!
ودمتم سالمين.
ملاحظة:
سبق أن طرحت هذا الاقتراح من قبل، وأتمنى أن يجد الاهتمام من قبل المهتمين وأصحاب الشأن.