اللجان البرلمانية... المحرّك الرئيسي لعجلة التشريع
انتخاباتها تحولت في الآونة الأخيرة من دائرة صراع إلى نقطة تفاهم
«مطبخ المجلس»... عبارة تُطلق على اللجان البرلمانية باعتبارها المحرّك الرئيسي لعجلة التشريع في مجلس الأمة، فإليها تنسب جميع الاقتراحات بالقوانين التي يتقدم بها أعضاء المجلس، كما ينظمها الدستور في المادة 109، ومشاريع القوانين المحالة الى المجلس من الحكومة، ومنها تنجز التقارير التي تتضمن مشاريع القوانين وتعديلات القوانين والقوانين الجديدة، وترفع الى المجلس لمناقشتها في جلساته، وله إقرارها عبر مداولتين وتعديلها، أو سحبها من جدول أعماله، إضافة إلى بحث ما يصدره إليها من تكليفات من قبل مجلس الأمة.
تشكيل وتركيبة اللجان كانا على مر المجالس الماضية نقطة ارتكازية لإحدى ساحات الصراعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا تقل أهمية في الدور الذي تؤديه الحكومة عبر تصويت وزرائها وترجيح كفة من يحظى بعضوية اللجان الأساسية منها، حتى أتى خطاب القيادة السياسية في يونيو 2022، الذي أعلن من خلاله أن الحكومة لن تتدخل في انتخابات مناصب المجلس ولجانه.
إعلان القيادة أفسح مجالا أكبر أمام ترتيبات نيابية - نيابية بمسألة عضوية اللجان، فعادة ما يسبق الجلسة الافتتاحية تحركات نيابية بشكل فردي أو عبر كتل أو مجاميع لتنسيق لعضوية اللجان، إلا أنه في المجالس الأخيرة من مجلس 2022، ظهر تنسيق نيابي - نيابي، وذلك عبر لجنة تنسيقية مجمع عليها من غالبية أعضاء المجلس هدفها تحقيق توافق بين النواب للمشاركة في عضوية اللجان كلّ حسب اختصاصاته واهتماماته، وكذلك اختصارا لوقت المجلس في اختياره لأعضاء لجانه التي عادة ما تنتهي أغلبها بالتزكية لا بالانتخاب.
الاجتماع النيابي الذي عقد ظهر أمس الأول الأحد وحضره 41 نائبا، كلّف 3 نواب كلجنة تنسيقية تحصر رغبات النواب للمشاركة في عضويات اللجان التي يرغبون بالمشاركة فيها للوصول الى توافق نيابي - نيابي بين غالبية أعضاء المجلس.
الدستور في المادة 93 نظّم آلية تشكيل اللجان، ونصت المادة «يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس، تمهيداً لعرضها عليه عند اجتماعه».
كما نص الدستور في المادة 117 على «يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور. وتبيّن اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلّفه عن جلسات المجلس أو اللجان من دون عذر مشروع».
10 لجان دائمة
وتنقسم لجان المجلس بين لجان دائمة ومؤقتة، وجاء في اللائحة الداخلية للمجلس أن للمجلس أن يؤلف 10 لجان برلمانية، وهي لجان دائمة تشكل مع بداية كل دور انعقاد من الفصل التشريعي، ونصت المادة 43 من اللائحة على أن «يؤلف المجلس اللجان الدائمة الآتية: أولاً: لجنة العرائض والشكاوى، وعدد أعضائها 5. ثانيا: لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، وعدد أعضائها 5.
ثالثا: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وعدد أعضائها 7، ويدخل في اختصاصها الجانب المالي والاقتصادي من أعمال الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة وما يتعلق بشؤون وزارتي المالية والتجارة والصناعة وديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة والمجلس الأعلى للتخطيط وبنك الائتمان الكويتي وبنك الكويت المركزي والمؤسسات العامة ذات الطابع المالي والاقتصادي وشركات القطاع العام وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المجلس مطالب بتشكيل 11 لجنة دائمة ضمنها الأولويات التي ولدت في مجلس 2013
رابعاً: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعدد أعضائها 7، ويدخل في اختصاصها الجانب القانوني في أعمال المجلس والوزارات والمصالح المختلفة، وخاصة ما يتعلق منها بشؤون وزارتي العدل والأوقاف وإدارة الفتوى والتشريع، كما تختص هذه اللجنة بكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
خامساً: لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، وعدد أعضائها 5.
سادساً: لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، وعدد أعضائها 5.
سابعاً: لجنة الشؤون الخارجية، وعدد أعضائها 5.
ثامناً: لجنة المرافق العامة، وعدد أعضائها 7، ويدخل في اختصاصها على وجه الخصوص ما يتعلق بالمرافق المرتبطة بوزارات المواصلات والأشغال والكهرباء والماء والبلدية.
تاسعاً: لجنة الميزانيات والحساب الختامي، وعدد أعضائها 7، ويدخل في اختصاصها الأمور المتعلقة بالميزانيات والحسابات الختامية والاعتمادات الإضافية والنقل بين الأبواب لوزارات الدولة وإداراتها الحكومية والجهات المستقلة والملحقة ومناقشة تقارير ديوان المحاسبة عن الأمور السالفة الذكر.
إضافة إلى اللجنة العاشرة وهي لجنة حماية الأموال العامة.
وعند ارتباط الأمر بأكثر من لجنة واحدة يحدد المجلس أولاها بنظره أو يحيله إلى لجنة مشتركة تضم أكثر من لجنة، وفقا لأحكام هذه اللائحة، أو لما يراه المجلس من أحكام خاصة.
استحداث لجنة دائمة
وما سبق فضلا عن لجنة دائمة أخرى، هي لجنة الأولويات التي استحدثها مجلس 2013 عبر إضافة مادة 43 مكررا للائحة الداخلية، وجاء في نصها «تشكل لجنة دائمة من خمسة أعضاء تسمى لجنة الأولويات، على أن يكون من بينهم رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وتختص بالآتي:
1 - وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد المقبل في بداية كل دور انعقاد، متضمنة الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين التي ترى اللجنة أن ينظرها المجلس خلال دور الانعقاد، مرتبة حسب أهميتها وأولوياتها، وموزعة على الجلسات التي يعقدها المجلس أثناء دور الانعقاد، وذلك بالتشاور مع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وغيرهما من الوزراء المعنيين. وتقدم اللجنة هذه الخطة إلى رئيس المجلس الذي يتولى عرضها كاقتراح على مكتب المجلس.
2 - مراجعة مشروع جدول أعمال الجلسة الذي تعده الأمانة العامة لمجلس الأمة في ضوء خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد، وللجنة أن تقترح على هذا الجدول ما تراه من تعديلات بالتقديم أو التأخير أو الحذف أو الإضافة. ويعرض الجدول على رئيس المجلس لاتخاذ قرار بشأنه.
3 - متابعة لجان المجلس بخصوص إنجاز الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين المدرجة على جداول أعمال اللجان لتتولى كل لجنة إعداد التقارير المختصة بها، بما يكفل سير خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد في المواعيد المحددة لها.
وتسري على هذه اللجنة سائر الأحكام الخاصة باللجان البرلمانية فيما لا يتعارض مع طبيعة عملها.
ويقوم المجلس كل بداية دور انعقاد بتشكيل لجان مؤقتة حسب ما يقدمه النواب من طلبات، والتي قفز عددها في الآونة الأخيرة على عدد اللجان الدائمة.
انتخاب اللجان
ونظمت اللائحة الداخلية في المادة 45 منها آلية انتخاب أعضاء اللجان البرلمانية، ونصت على أن «ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية، وينبغي أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في لجنة على الأقل، ولا يجوز له الاشتراك في أكثر من لجنتين دائمتين، ولا يعتبر مكتب المجلس لجنة في تطبيق هذا الحكم. ولا يجوز للعضو أن يكون رئيسا أو مقررا لأكثر من لجنة دائمة واحدة، أو أن يكون رئيسا للجنة ومقررا للجنة أخرى».
كما نصت المادة ذاتها على أن «وللعضو انتخاب عدد لا يجاوز نصف العدد المطلوب لكل لجنة، وإلا اعتبر الرأي باطلا. فإذا لم تكتمل عضوية اللجان الدائمة، وتبيّن أن بعض الأعضاء لم يشترك في عضوية أي منها، أو لم يشترك إلا في عضوية لجنة واحدة، يتم شغل الأماكن الشاغرة من بين هؤلاء بطريق القرعة، بدءا بالأعضاء الذين لم يشتركوا في عضوية أي لجنة».
كما أن اللائحة الداخلية نظمت عمل اللجان بعد إنهاء عملية انتخاب أعضائها، فنصت المادة 46 منها على أن تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً، ويكون لها سكرتير من موظفي المجلس، وفي حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر في صلاحياته، فإن غاب الاثنان حل محلهما أكبر الأعضاء الحاضرين سنّا، ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجان للاجتماع إلى حين انتخاب رؤسائها. ويقوم المقرر بتلاوة تقرير اللجنة في المجلس، ويتابع مناقشته، ويجوز أن تختار اللجنة لموضوع معيّن مقررا آخر من أعضائها يعمل مع المقرر الدائم، أو بالانفراد في هذا الموضوع بالذات.
ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه، كما يجوز لها أن تطلب - بواسطة رئيس المجلس - الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت.
وتجتمع اللجان كل شهر مرتين على الأقل، ولا يسري هذا الحكم على اجتماعات اللجان فيما بين أدوار انعقاد المجلس.
وعلى الأمانة العامة رفع تقرير كل 3 أشهر إلي المجلس خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي عن عدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة، وكذلك عدد الاجتماعات التي لم يكتمل نصاب انعقادها، ويدرج التقرير ضمن الرسائل الواردة.