أصدر مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة الحميدي المطيري تعميماً إدارياً على العاملين بالهيئة شدد خلاله على ضرورة الالتزام بأحكام المادة رقم 67 من القانون 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي قضت بأنه «لا يجوز لأي موظف عام أو أي شخص مكلف بخدمة عامة التوسط بأي شكل من الأشكال لدى إحدى الجهات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة لأي طرف من الأطراف سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية..».

وبموجب التعميم وبناءً على مواد القانون «لا يجوز أن يقبل البدء بالإجراءات الخاصة بمعاملة المعاق إلا عن طريقه أو ولي أمره أو قريبه من الدرجة الأولى أو من لديه وكالة رسمية عنه».

يأتي ذلك بناءً على تعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة، وزيرة الدولة لشؤون الشباب د. أمثال الحويلة، وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل والحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم.
Ad