بناءً على تعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة، وزيرة الدولة لشؤون الشباب د. أمثال الحويلة، أصدر مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة الحميدي المطيري تعميما إدارياً على العاملين بالهيئة شدد خلاله على ضرورة الالتزام بأحكام المادة رقم (67) من القانون (8/ 2010) بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي قضت بأنه «لا يجوز لأي موظف عام أو أي شخص مكلف بخدمة عامة التوسط بأي شكل من الأشكال لدى إحدى الجهات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة لأي طرف من الأطراف سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية، ويجب على تلك الجهات في هذه الحالة إخطار الهيئة والجهة التي يتبعها الموظف أو المكلف المشار إليه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».

كما قضى التعميم، بناء على مواد القانون، بأنه «لا يجوز أن يقبل البدء بالإجراءات الخاصة بمعاملة المعاق إلا عن طريقه أو ولي أمره أو قريبه من الدرجة الأولى أو من لديه وكالة رسمية عنه».

Ad