«الدستورية» ترفض طعن «الجنسية» وتحدد جلسة لنظر «الغرفة» و«المنافسة»
رفضت جميع الطعون الانتخابية بسبب حل مجلس الأمة
في وقت أسدلت المحكمة الدستورية أمس الستار على الطعون الانتخابية المقامة على سلامة انتخابات مجلس الأمة 2024، حددت جلسة 10 يوليو المقبل لنظر الأخرى المقدمة على قانونَي جهاز حماية المنافسة، وغرفة التجارة والصناعة، فضلاً عن رفضها الطعن المقام على قانون الجنسية.
وقررت غرفة المشورة في المحكمة أمس عدم قبول الطعن المقام من مرشحَين بالدائرتين الأولى والثالثة، على قانون الجنسية، الذي اعتبر أبناء المتجنسين كويتيين بصفة أصلية عام 1994، لعدم توافر مصلحة لهما من رفع الطعن.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن المشرع، وإن أجاز لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يرفع طعناً بطريق الادعاء المباشر أمام هذه المحكمة في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، فإنه اشترط بصريح نص هذه المادة أن تكون للطاعن مصلحة شخصية مباشرة لا يقبل الطعن في غيبتها.
وأضافت أن المشرع استبعد بهذا النص أن يكون لكل فرد صفة مفترضة في اختصام النصوص التشريعية المدعى بمخالفتها للدستور، ومصلحة مفترضة في إهدارها، وبالتالي فالمصلحة المعتبرة قانوناً يجب ألا تكون محض مصلحة نظرية غايتها إما إبطال النصوص إبطالاً مجرداً، أو إعمال نصوص الدستور إعمالاً مجرداً، أو لمجرد صون حقوق الآخرين وحرياتهم ومصالحهم، بل يتعين أن يكون هذا النص قد ألحق ضرراً بالطاعن من جراء تطبيقه عليه.
وذكرت أن الواضح من صحيفة الطعن أن الطاعنين لم يقدما أي دليل على أن ضرراً واقعياً حاق بهما من جراء تطبيق القانون المطعون فيه، بحيث يكون من شأن القضاء بعدم دستوريته إزالة هذا الضرر وتحقيق فائدة لهما، كما أنه قد صدر في 10/5/2024 أمر أميري بحل مجلس الأمة الذي تم انتخاب أعضائه بتاريخ 4/4/2024، وبالتالي لا تتوافر للطاعنين مصلحة في الطعن على القانون المشار إليه.
في موازاة ذلك، قررت «الدستورية»، برئاسة المستشار فؤاد الزويد، عدم قبول جميع الطعون الانتخابية المقامة على سلامة انتخابات مجلس الأمة 2024 لانتهاء الخصومة بسبب حل المجلس بالأمر الصادر عن سمو الأمير، مؤكدة عدم وجود مصلحة من نظرها.
أما الطعون المباشرة المقدمة على عدم دستورية قانونَي «المنافسة»، وغرفة التجارة، فحددت المحكمة جلسة 10 يوليو المقبل لنظرها، بعدما انتهت في جلستها بغرفة المشورة إلى توافر الشروط الشكلية في هذه الطعون، والتي ستحدد مواعيد لاحقة للحكم فيها بعد الجلسة المذكورة.