في سابقة تؤكد أن أموال المستثمرين في بورصة الكويت والمساهمين عموما في الشركات مصونة بقوة القانون، بداية من الرقابة المحكمة لهيئة أسواق المال، وانتهاء بحق التقاضي للمتضررين من ممارسات أضرّت بأموال المساهمين وقادتها للشطب، تنفرد «الجريدة» بنشر حيثيات أحد أهم الأحكام القضائية الصادرة في الاستئناف التجاري (أسواق مال) ضد شركة مشطوبة من بورصة الكويت بتعويض مساهم متضرر، مما ارتكبه مجلس الإدارة من مخالفات قادت الشركة إلى الشطب، وهو ما يعزز الأمن الاقتصادي والاستثماري للسوق المالي ويعلي من سمعته.

وبذلك الحكم، تكون محكمة أسواق المال قد فتحت الباب أمام المساهمين، وقررت مبدأ في حق الرجوع إلى أعضاء مجلس إدارة الشركة، ومطالبتهم بالتعويض جراء الأخطاء المرتكبة من قبلهم حال إدارتهم الشركة، نتيجة لخطئهم في الإدارة، وذلك لعدم تنفيذ القرار الصادر من مجلس مفوضي هيئة أسواق المال لتخلّفهم عن تقديم البيانات المالية للشركة إلى الهيئة، وعدم تقديم ما يثبت استكمال تخفيض رأسمال الشركة، مما ترتب عليه صدور قرار الهيئة بوقف تداول أسهم الشركة، ومن ثم إلغاء إدراج أسهمها في البورصة، الأمر الذي ترتب عليه إلحاق الأضرار المادية بالمساهمين، والتي تمثلت في الخسائر التي مُني بها عن قيمة الأسهم المملوكة له في الشركة المساهم بها من جراء وقف تداول أسهم الشركة في البورصة، فضلاً عن الأضرار الأدبية التي أصابته من ألم وحزن وأسى لما لحقه من خسارة بقيمة الأسهم المملوكة له، نتيجة وقف تداول الأسهم في السوق، وهو الأمر الذي يتطلب من المساهمين مساءلة أعضاء مجلس الإدارة عن أي أخطاء تقع منهم في إدارة الشركة، عملاً بأحكام المادة رقم 201 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، التي نصت على أن «رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه مسؤولون تجاه الشركة والمسـاهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لعقد الشركة، وعن الخطأ في الإدارة.

Ad

ولا يحول ذلك دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذممهم من المسؤولية عن إدارتهم، أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى، أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة».

وأن المسؤولية المنصوص عليها في المادة 201 السالفة البيان تعد إما مسؤولية شخصية تلحق عضواً بالذات، وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعاً، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون الأعضاء جميعاً مسؤولين على وجه التضامن بأداء التعويض، إلا إذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار الذي رتّب المسؤولية، وذكر اعتراضه في المحضر، فمن ثم لا يكون مسؤولاً عن خطأ بقية أعضاء مجلس الإدارة، وأن الشركة المساهمة باعتبارها شخصا قانونيا تستطيع - كما هي الحال بالنسبة للمساهمين والغير - رفع دعوى المسؤولية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في جميع الأحوال التي يترتب فيها أضرار مباشرة للشركة ناتجة عن أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة والمخالفة للقانون أو نظام الشركة نتيجة الخطأ في الإدارة، وأن الشريك يستطيع ملاحقة المدير أو المديرين في الشركة عن الضرر الذي يلحق به نتيجة مخالفتهم أحكام القانون أو نظام الشركة، أو إذا ترتب الضرر عن خطأ في الإدارة، وترفع هذه الدعوى إلى الجمعية العمومية للمساهمين أو أحد منهم أو مجلس الإدارة الجديد.

وحيث إنه من جميع ما تقدّم نجد أن الحكم الصادر في الاستئناف المشار إليه أعلاه قد أرسى قواعد واضحة لا لبس بها في حق المساهم على نحو فردي أو جماعي بالرجوع على أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهم بها، متى ما صدر منهم خطأ أو تقصير واضح في إدارة الشركة، الأمر الذي من شأنه توفير أقصى حماية للمساهم والمتعامل في نشاط الأوراق المالية، والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة.