تصحيح المسار... عبر الدستور أو القانون

نشر في 22-05-2024
آخر تحديث 22-05-2024 | 19:51
 د. محمد المقاطع

حوار مجتمعي حيوي جاد ومشروع تدور رحاه في منتديات الكويت بشأن تصحيح المسار للتجربة والممارسة الديموقراطية، ووضع ما يلزم من نصوص وأحكام لضبط العمل البرلماني الذي فقد بوصلته الوطنية وقيمه البرلمانية وتجاوز الثوابت الدستورية، وقفز على حدود فصل السلطات وأهدر مرجعيتها.

هناك اتجاهان رئيسيان في هذا الحوار المجتمعي المسؤول، وكل رأي له وجاهته، الأول يظن أن تصحيح المسار لن يتحقق إلّا عبر تعديلات لمواد الدستور وتنقيحها، والآخر يرى أن تصحيح المسار يتحقق بتعديل القوانين الستة الأساسية الآتية: «الجنسية - الانتخابات - اللائحة الداخلية - القضاء - الأمن والشرطة - السلوك البرلماني».

من يقول بتعديل الدستور وتنقيح أحكامه يرى أن الخلل يكمن في الدستور، وأن التعديلات يجب أن تشمل نصوصه، ومنها على سبيل المثال المواد الآتية:

56,82,98,99,100,101,109، بحيث تضاف فقرة جديدة للمادة 56 تنص على أنه: «وإذا تعذّر إشراك عضو مجلس الأمة، فيجوز استثناء تشكيل الحكومة من دون وجود عضو مجلس أمة ضمنها».

وتعدل الفقرة الأولى من المادة 82، لتنص على أنه: «يشترط في عضو مجلس الأمة أن يكون كويتياً مؤسساً أو ابناً لمؤسس وإن نزل (أي بصفة أصلية)».

وتعدل المادة 98 لتقرر:

«تتقدم كل وزارة خلال 45 يوماً من تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج».

والمادة 99 لتقرر:

«لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم عن واقعة محددة أو موضوع بعينه، دون توسّع، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة».

وتعدل الفقرة الأولى من المادة 100، لتنص على أنه «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم عن وقائع محددة أو موضوع بعينه، بعد مُضي أربعة أشهر على تشكيل الحكومة، ولا يجوز توجيه استجوابات في الفترة الدستورية لتقديم الميزانية والانتهاء منها، ولا تجرى المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير».

وتعدل الفقرة الأخيرة من المادة 101 كما يلي: «ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، فيما عدا الوزراء، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة».

وتضاف فقرة أخيرة لنص المادة 109 كما يلي: «.............. على أنه لا يجوز تقديم اقتراحات بقوانين فيها كلفة مالية أو إنشاء هيئات أو مؤسسات أو شركات مساهمة عامة يقتصر اختصاص تقديمها من الحكومة بطبيعتها التنفيذية».

في حين يذهب الرأي الآخر، وأنا أميل إليه، إلى أن يتم ذلك من خلال تعديل القوانين الأساسية التي تنظم هذه الموضوعات، وهي قوانين: الجنسية، والانتخاب، واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والقضاء، والمحكمة الدستورية، والشرطة والأمن، والسلوك البرلماني.

بل إن تعديل هذه القوانين فيه سعة أفضل، ويمكن من خلالها وضع ضوابط وإجراءات تحقق المراد ومقاصد التعديلات الدستورية، ويمكن أن تكون اللائحة الداخلية الموضع الأرحب لهذه التعديلات، خصوصاً أنها تستند إلى المادة 117 من الدستور التي فوضت لائحة المجلس بكل ذلك، مع وضع نص بقانون المحكمة الدستورية يجعل عرض تعديل أي قانون أساسي إجبارياً عليها، بعد إقراره من المجلس، وقبل تصديق سمو الأمير عليه للنظر في مدى توافقه وأحكام الدستور.

هذان هما الاتجاهان اللذان يتم طرحهما في المجتمع الكويتي، وهما جزء من حوار مجتمعي واعٍ ونابض يحاول من خلاله الكويتيون أن يسهموا في تقويم مسار الممارسات البرلمانية، بصورة مسؤولة ومعتدلة، من دون إفراط أو تفريط بنظامهم الدستوري والديموقراطي، الذي توافق عليه أهل الكويت وحكامهم في المجلس التأسيسي، على أمل أن تكون تلك المناقشات مثمرة للوصول إلى ما فيه خير الكويت وأهلها ونظامها البرلماني في ظل الدستور.

back to top