صدور مراسيم بنقل تبعية عدة جهات حكومية

«الجمارك» و«المعلومات المدنية» للنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية
• إلحاق «مؤسسة الموانئ» بوزير الأشغال
• نقل الإشراف على «الزراعة» إلى وزير الكهرباء و«الإعاقة» إلى وزير الشؤون
• صدور مرسوم بتشكيل مجلس إدارة «الجهاز المركزي للمناقصات»

نشر في 02-06-2024 | 09:27
آخر تحديث 02-06-2024 | 16:22
الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»
الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها رقم 1689 الصادر اليوم الأحد، جُملة مراسيم، قضت بنقل تبعية بعض الجهات والهيئات الحكومية إلى الوزراء.

مرسوم بنقل تبعية «الجمارك» إلى وزير الداخلية

نشرت الجريدة مرسوماً بشأن نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وفيما يلي نص المرسوم:

مرسوم رقم 76 لسنة 2024 في شأن نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذي القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

وعلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003،

وعلى المرسوم رقم 158 لسنة 2022 في شأن نقل تبعية الإدارة العامة للجمارك،

وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

- مادة أولى: تُنقل تبعية الإدارة العامة للجمارك، إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 المشار إليه.

- مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُلغى كل نص يخالف أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

إلحاق «المعلومات المدنية» بوزير الداخلية

مرسوم بإلحاق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وفيما يلي نص المرسوم:

- مادة أولى: تُلحق الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها ويُباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1982 المشار إليه.

- مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُلغى كل نص يخالف أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

إلحاق «مؤسسة الموانئ» بوزير الأشغال

مرسوم بإلحاق مؤسسة الموانئ الكويتية بوزير الأشغال العامة:

- مادة أولى تلحق مؤسسة الموانئ الكويتية بوزير الأشغال العامة، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 المشار إليه.



- مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُلغى كل نص يُخالف أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

نقل الإشراف على «هيئة الزراعة» إلى وزير الكهرباء

مرسوم بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة:

- مادة أولى: يُنقل إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً لأحكام القانون رقم 94 لسنة 1983 المشار إليه.

- مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُلغى كل نص يُخالف أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

نقل الإشراف على «هيئة الإعاقة» إلى وزير الشؤون

مرسوم بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة:

- مادة أولى: يُنقل إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الإشراف على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ويتولى رئاسة المجلس الأعلى للهيئة ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير المختص وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه.

- مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُلغى كل نص يُخالف أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مرسوم بتشكيل مجلس إدارة «الجهاز المركزي للمناقصات»

مرسوم بتشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة:

- مادة أولى: يُشكّل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد،

على النحو التالي:

1 - عصام داود أحمد المرزوق رئيساً - متفرغاً.

2 - هيفاء فهد حمود الجارالله نائباً للرئيس - متفرغاً.

3 - عبدالله محمد عبدالله ذياب - عضواً.

4 - د. عبدالله أحمد حجي الخياط - عضواً.

5 - أحمد علي أحمد قاسم - عضواً.

6 - أسامة خالد عبدالله بودي - عضواً.

7 - طيبة يوسف مبارك القبندي - عضواً.

- مادة ثانية: على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.



back to top