فعلى وقع إعلان الهيئة العامة للقوى العاملة، بدء سريان القرار الإداري رقم 535/ 2015 الصادر بشأن حظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة خلال أوقات الظهيرة، من الحادية عشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، اعتباراً من مطلع الشهر الجاري حتى نهاية أغسطس المقبل، أجرت «الجريدة» جولة على بعض مناطق محافظة العاصمة، للوقوف على مدى التزام أصحاب الأعمال والشركات العاملة بالقطاع الأهلي أو المرتبطة بتنفيذ عقود حكومية مع الدولة بما جاء في القرار.
وأظهرت الجولة جملة مخالفات من أصحاب القسائم بالسكن الخاص (قيد الإنشاء) تنوعت بين صب خرسانة وإدخال مواد لمواقع التشوين، وغيرها من المخالفات خلال سريان ساعات الحظر وتحت أشعة الشمس الحارقة مباشرة، في ظل ما أعلنته الإدارة العامة للأرصاد الجوية بأن «الفترة الراهنة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة».
مصادر بـ «القوى العاملة» أكدت لـ «الجريدة» أن صاحب القسيمة السكنية يتحمّل المخالفات المقررة في حالة استعانته بعمالة باليومية، والتي تتراوح بين 100 و200 دينار عن كل عامل وقعت بشأنه المخالفة، مهيبة بأصحاب القسائم إلى منع العمالة من العمل في أي موقع مكشوف خلال ساعات سريان القرار من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً.
عمالة منزلية مخالفة
كما أظهرت الجولة أيضاً أن نسبة ليست بقليلة من العمالة المخالفة للقرار، منزلية من حملة المادة 20، مما يدق ناقوس الخطر حول تفاقم ظاهرة تسرّب هذه العمالة إلى سوق العمل بالقطاع الأهلي، مستفيدة من النقص الحاد في العمالة الحرفية والمهنية الذي يعانيه السوق حالياً، وأكدت المصادر أن الهيئة لن تتهاون مع مخالفي القرار عموماً، والذين يستعينون بعمالة مخالفة لقانونَي الإقامة والعمل خصوصاً، وستتخذ الإجراءات اللازمة حيالهم، حفاظاً على سلامة العمال بالمقام الأول خلال موسم القيظ.
إلى ذلك، قالت المصادر إنه «لا مانع من تعويض فترة سريان القرار بالعمل بالساعات الأولى من الصباح أو بعد الرابعة عصراً، خصوصاً أن العمل بالمناطق المكشوفة خلال هذه الفترة من السنة يكون شاقاً»، موضحة أن فرق التفتيش تسجل أول مرة إنذارا بتلافي المخالفة، من ثم يتم إعادة التفتيش على الموقع، وفي حال الإصرار على المخالفة يتم تحرير إخطار بها، وتحال إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، التي ترفعها بدورها إلى القضاء.
وأكدت حرص الهيئة على تطبيق القرار السالف الذكر يبرز حرص الكويت على تطبيق معايير العمل الدولية، لاسيما أن تطبيقه بالسنوات الماضية لاقى قبولاً واستحساناً من شركات عدة، لكونه جاء مراعيا للمصلحة العامة، ومتوافقا والتزامات الكويت الدولية بشأن حماية حقوق العمالة الوافدة.
يُذكر أن القرار جاء متوافقا ونص المادة رقم 64 من قانون «العمل الأهلي»، والتي أجازت للوزير إصدار قرار بإنقاص ساعات العمل في الأشغال المرهقة أو المضرة بالصحة، أو لظروف قاسية، ونظّم القرار ساعات العمل دون إنقاصها أو تعريض المشاريع التي يتم تنفيذها في أي جهة لأضرار التأخير.