هيئة الأسواق تحدد ضوابط زيادة رأسمال الصناديق المغلقة
تعديلات على «الثاني» و«الخامس» من اللائحة التنفيذية
أصدر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قراره رقم 70 لسنة 2024 بشأن أحكام زيادة رأسمال الصناديق المغلقة ذات رأس المال الثابت والمدرجة بالبورصة، ليعتمد بذلك أحكام وشروط هذه الزيادة، وتأتي هذه التعديلات من منطلق التطوير المستمر للبيئة التنظيمية والرفع من جاذبية صناعة إدارة أصول الغير في سوق المال الكويتي، وحتى تكون صناعة صناديق الاستثمار على قدر عال من المتانة في الأداء والملاءة المالية الجيدة التي تشجع المستثمر على الاستثمار في هذا النوع من أنشطة الأوراق المالية.
من جانب آخر، عدلت الهيئة في القرار بعض أحكام الكتابين الثاني والخامس من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وتتبلور أبرز التعديلات في القرار سالف الذكر بشكل رئيسي على ما يلي:
1. تعديل الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال):
• تعديل الملحق رقم 4 جدول رسوم خدمات الهيئة:
• إضافة رسوم لخدمة طلب تكليف جهة خارجية لأداء المهام الخاصة بالوظائف واجبة التسجيل.
• تعديل البنود الخاصة بإصدار شهادات بدل مفقود وإضافة رسوم لخدمة إصدار شهادة طبق الأصل.
2. تعديل الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون):
• تعديل المادة رقم 3-2-8 الخاصة بأحكام تكليف جهة خارجية لأداء المهام الخاصة بالوظائف واجبة التسجيل.
• إضافة المادة رقم 3-4-10 بشأن أحكام انتقال أو تنحي مراقب الحسابات بناء على طلبه.
• تعديل الملحق رقم 3 المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفقاً لقواعد الكفاءة والنزاهة.
• تعديل الملحق رقم 4 آلية تقديم طلب الترشيح والتسجيل.
• تعديل الملحق رقم 10 نموذج طلب الترشح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفق تعليمات الكفاءة والنزاهة.
• تعديل الملحق رقم 20 نموذج طلب تكليف جهة خارجية لأداء الوظائف واجبة التسجيل.