«التأمينات»: استقطاع مبالغ شهرية لصندوق مكافأة العسكريين المعادين للخدمة... قانوني
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن إخضاعها العسكريين المعادين للخدمة لأحكام القانون رقم 110 لسنة 2014 وافق صحيح القانون.
جاء ذلك في رد المؤسسة على السؤال البرلماني للنائب فلاح الهاجري الذي قال فيه: «نمى إلى علمي أن المؤسسة تستقطع مبالغ مالية شهرية لصندوق المكافأة المالية للتأمينات من العسكريين المعادين إلى الخدمة بعد تاريخ نفاذ القانون رقم 110 لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافأة التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك دون وجه حق».
وأفادت المؤسسة في معرض ردها، بأن نص المادة (الأولى) من القانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك المعدلة بالقانون رقم (62) لسنة 2015 على أن «تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية: المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، والمستفيدين الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه. ويشار إليهم في نصوص هذا القانون بالمؤمن عليهم».
وأضافت: ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون المؤمن عليهم العاملون داخل الكويت من الفئات التالية: المؤمن عليهم العاملون في القطاع الحكومي أو الشركات المملوكة للدولة بالكامل والمستفيدون الذين التحقوا بالعمل قبل نشر هذا القانون لدى جهات تلتزم قبلهم بصرف مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة، والمؤمن عليهم العاملون في القطاع الحكومي أو الشركات المملوكة للدولة بالكامل والمستفيدون الذين استحقوا مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة قبل العمل بهذا القانون. والعاملون المعينون قبل سريان هذا القانون في حال نقلهم من المؤسسات العامة أو شركاتها المملوكة إلى مؤسسات عامة أو شركات أخرى مملوكة للدولة بعقد عمل جديد، والمؤمن عليهم والمستفيدون الذين استحقوا المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون بعد العمل به.
وتابعت: وتنص المادة (التاسعة/ فقرة أولى) من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم (62) لسنة 2015 على أن يحل هذا القانون محل أي التزام على أصحاب الأعمال بصرف أية مزايا أو مكافآت مالية عند انتهاء الخدمة أو بسببها أياً كان مسماها وذلك بالنسبة لمن يلتحق بالعمل لديهم اعتباراً من نشر هذا القانون من الفئات التي يسري عليها وفقاً للمادة الأولى منه.
وقالت المؤسسة، وباستقراء النصوص سالفة الذكر يتضح أن المستفيدين ممن انتهت خدمتهم ثم أعيدوا للخدمة مرة أخرى ينقسمون إلى فئتين، الأولى: المستفيدون الذين استحقوا مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة من جهة عملهم ثم أعيدوا للخدمة مرة أخرى لا يخضعون لأحكام القانون رقم (110) لسنة 2014 المشار إليه، وفقاً للاستثناء الوارد بالمادة (الأولى) المشار إليها.
الفئة الثانية: المستفيدون الذين انتهت خدمتهم ولم يستحقوا مكافأة عند انتهاء الخدمة ثم أعيدوا للخدمة مرة أخرى، فهؤلاء يخضعون لأحكام القانون رقم (110) لسنة 2014 وفقاً لصريح نص المادتين (الأولى والتاسعة) من القانون.
وقالت: ولا ينال من ذلك ما تقرره أحكام القرار الوزاري رقم (424) لسنة 2021 المشار إليه. حيث إنه وفقاً للقاعدة القانونية الأصولية لا يجوز لقاعدة أدنى في مدارج التشريع أن تخالف قاعدة أعلى منها فلا يجوز للقرار أن يخالف نصاً في القانون.
وفي ختام ردها، قالت: وعليه فإن ما قامت به المؤسسة من إخضاع العسكريين المعادين للخدمة لأحكام القانون رقم (110) لسنة 2014 المشار إليه - ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة لذلك - قد وافق صيح القانون.