«التمييز» تدين «نزاهة» بعدم حماية مبلِّغة وتلزمها بتعويضها بـ 5001 دينار مؤقتاً
المحكمة أكدت تقصير «الهيئة» بالتزاماتها تجاه مواطنة قدمت بلاغاً بالإضرار بالمال العام
في حكم قضائي بارز، دانت محكمة التمييز المدنية، برئاسة المستشار عبيد مجول العجمي، الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بعدم توفيرها الحماية القانونية والشخصية لمواطنة قدمت بلاغاً ضد مسؤولين سابقين في وزارة الصحة، قررت الهيئة جديته، وألزمتها بتعويض المواطنة بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت.
وتتلخص وقائع القضية في تقديم الطاعنة بلاغاً إلى الهيئة ضد مسؤولين سابقين بـ «الصحة» على خلفية وجود مخالفات إدارية ومالية تضر بالمال العام للدولة ومخالفة للقانون، وعقب فحص البلاغ وتوافر دلائل جديته أحالته «الهيئة» إلى النيابة العامة التي انتهت تحقيقاتها إلى حفظه، قبل أن يقوم المبلّغ ضدهم سالفو الذكر بإقامة دعاوى ضد المواطنة المبلّغة لمطالبتها بالتعويض، قُضي فيها جميعاً بالرفض.
وقالت المحكمة إن «نزاهة» مكلفة قانوناً بتوفير الحماية الجنائية والمدنية للمواطنة، إلا أنها قصرت في أداء مسؤوليتها ولم تقم بالدور الكافي حال نظر دعاوى التعويض المرفوعة ضدها، ولم توفر لها الحماية اللازمة والمنصوص عليها في قانون إنشاء الهيئة.
وأوضحت أن قانون إنشاء الهيئة ينص على توفير الحماية الشخصية للمبلغ بعدم كشف هويته أو مكان وجوده، وتوفير الحراسة الشخصية له أو محل إقامة جديد له إذا لزم الأمر، إلى جانب توفير الحماية الإدارية والوظيفية له وذلك يمنع اتخاذ أي إجراء إداري ضده وضمان سريان راتبه الوظيفي وحقوقه ومزاياه خلال الفترة التي تقررها الهيئة، إلى جانب توفير الحماية القانونية بعدم الرجوع عليه جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً متى استكمل البلاغ شرط الجدية.
وذكرت أن المبلغة لجأت للهيئة للتدخل في الدعاوى المرفوعة ضدها وتقديم ما لديها من مستندات وصور من التحقيقات، إلا أنها وقفت موقفاً سلبياً، إذ اقتصر دفاعها على رفض الدعوى الفرعية، وهو ما أصاب المواطنة بأضرار مادية تمثلت فيما تكبدته من مصروفات وأتعاب المحاماة، وأضرار أدبية تمثلت في إصابتها بالهلع والخوف والشعور بالحسرة والألم النفسي من تلك المطالبات، وعليه فإن الهيئة ملزمة بتعويض المواطنة وفقاً لنص المادة (1/227 مدني) بأن «كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه سواء كان في إحداثه للضرر مباشراً أو متسبباً فيه».