إيقاف مزادات تنفيذ جبري لعدم إدخال سعر الأساس
كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أنه تم إلغاء عمليات تنفيذ جبري أقرتها وزارة العدل - إدارة التنفيذ - لمصلحة إحدى الشركات الاستثمارية المدرجة، بسبب قيام بعض شركات الوساطة بعرض أوراق مالية غير مدرجة من خلال نظام بيع أوراق مالية بسوق المزادات الإلكتروني، من دون أن تقوم بإدخال سعر الأساس لها.
وأوضحت المصادر أنه تمت مخاطبة هيئة أسواق بخصوص الشركات المخالفة المرتكبة لمخالفتها للمواد أرقام (12-7-1 9 و(12-7-2) و(12-7-6) من كتاب قواعد البورصة بشأن إجراءات بيع الأوراق المالية محل التنفيذ الجبري، حيث قامت بإيقاف مزاد البيع وإحالة الملف الى هيئة الأسواق.
وذكرت أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية التزاما وتطبيقا للقانون رقم 7 لعام 2010 ألغت مزاد البيع وأحالت المخالفين إلى لجنة مخالفات البورصة، والتنبيه على الشركات غير الملتزمة بتنفيذ القانون من مغبة تكرار هذه المخالفة.
ولفتت المصادر إلى أن الفترة الماضية شهدت تعديلات على كتاب قواعد البورصة، بإضافة الفصل الثاني عشر بعنوان التنفيذ الجبري على الأوراق المالية، لتسهيل الإجراءات وميكنتها، حيث تتم وسيلة بيع الأوراق المالية المدرجة محل البيع بالتنفيذ من خلال نظام التداول بالبورصة، أما غير المدرجة أو الموقوف تداولها فتكون من خلال سوق المزادات الإلكتروني أو من خلال المزايدة العادية، ويجوز للبورصة أن تحدد وسائل أخرى، مع وضع شروط وإجراءات البيع بالوسيلة التي تحددها.
ويحق لقاضي التنفيذ وللهيئة إخطار البورصة بوقف إجراءات البيع قبل موعد البيع بوقت كاف، متى ما ظهرت أسباب للوقف، وتقوم البورصة بإخطار القائم بالبيع بذلك، وفي حال تبين للبورصة وجود خلل تقني في أنظمة التداول أو الوسطاء يجوز إلغاء عمليات البيع التي تمت وإعادتها مرة أخرى، ولا تسأل البورصة والقائم بالبيع في هذه الحالة.
ويجوز للبورصة أن تستحدث أنظمة إلكترونية، بما يسمح بتسلم ملفات التنفيذ، والتراسل بين الإدارة العامة للتنفيذ والبورصة ووكالة المقاصة والوسطاء، وكذلك بقية أطراف التنفيذ.