قدمت هيئة أسواق المال 5 بلاغات إلى نيابة سوق المال، عن وقوع عدة جرائم وشبهات جرائم منصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة، ضد متداولين وشركات مدرجة سابقاً، وأخرى مدرجة ببورصة الكويت، لامتناعهم عن سداد مبلغ الغرامة الصادرة بحقهم.

وجاء البلاغ الأول، المقدم ضد شركة اكتتاب القابضة في الجريمة المنصوص عليها في البند 2 من المادة 127 للقانون 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، بسبب عدم التزامها بالإفصاح في البورصة عن المعلومات الجوهرية بإتمامها صفقات بيع لاستثماراتها المدرجة في بند استثمارات مالية بالقيمة العادلة، من خلال الدخل الشامل الآخر بإجمالي قيمة 1.520 مليون دينار.

أما البلاغ الثاني فقدم ضد شركة المدينة للتمويل والاستثمار عن شبهة وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند رقم 2 من المادة 127 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، لعدم تقديم الشركة نسخة من بياناتها المالية المرحلية للفترة المالية المنتهية في 30/9/2021 إلى كل من البورصة والهيئة، والإفصاح عنها بشكل متزامن، وفق النموذج المعد خلال المهلة المحددة وفق المتطلب في البند 1 من المادة (1- 15) والتي انتهت في 15/11/2021.
Ad


وفي البلاغ الثالث؛ لم تلتزم شركة رمال الكويت حتى تاريخ تقديم البلاغ بتنفيذ قرار نهائي صادر من مجلس التأديب بسداد الغرامة، إذ ثبت للهيئة تأخر الشركة في الإفصاح عن حكم قضائي صادر لمصلحتها في 12 ديسمبر 2021، يلزم المدعى عليها (شركة) بسداد 1.825 مليون د.ك، من أصل 6.519 ملايين ، ولم تفصح الشركة عن ذلك الحكم إلا في 21 ديسمبر 2021 في الساعة 1:20 مساء.

وفي البلاغ الرابع، لم يلتزم كل من بدر حسين وخليفة الشلاش بتنفيذ قرار مجلس التأديب، حيث ثبت قيامهما خلال الفترة الواقعة بين 10/10/2021 و20/10/2021، من خلال حساب تداول بدر محمود محمد حسين رقم (583882)، وحساب تداول خليفة حمد خليفة الشلاش رقم (5076535)، بالتأثير على سعر سهم شركة مراكز التجارة العقارية (مراكز)، من خلال اتباعهما النهج المتمثل في تنفيذ عدة صفقات بشكل متبادل فيما بينهما، أدت تلك التداولات الى ارتفاع سعر السهم وبشكل ملحوظ طوال فترة التقابل.

وتقدمت «هيئة الأسواق» ببلاغ خامس ضد شركة الوطنية للرماية ورئيس مجلس إدارتها، حيث ثبت للهيئة من خلال إقرار الشركة عدم قيامها بوضع نظم وآليات لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل دوري، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للرماية (سابقاً)، لثبوت مخالفته حكم المادة (3 – 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.