أعلن النائب سعد الخنفور عن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

ويقضي الاقتراح بزيادة القرض الممنوح لبناء سكن أو شرائه إلى 100 ألف دينار، ومنح من حصل على قرض الرعاية السكنية قبل العمل بهذا القانون، قرضاً تكميلياً بمقدار 30 ألف دينار للترميم أو التوسعة.

ونص الاقتراح على ما يلي:

Ad


- بعد الاطلاع على الدستور

- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965 في شأن إنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

  • المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المشار إليه النص التالي:

    «يقوم بنك الائتمان الكويتي بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية لبناء المساكن أو لشرائها أو لزيادة الانتفاع بها بالتوسعة أو التعلية أو لإصلاحها وترميمها.

    وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد، وتحدد قيمة القرض الممنوح لبناء سكن أو شرائه بمائة ألف دينار كويتي، ويجوز زيادته بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك.

    وتحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة البنك، حالات وشروط وقواعد وإجراءات منح القروض وفئاتها لباقي الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة وكذلك حالات تأجيل بعض الأقساط أو تخفيض قيمتها.

    وفي جميع الأحوال يزاد القرض للمواطن المستحق للرعاية السكنية إذا كان معاقاً أو ولياً طبيعياً لمعاق بمبلغ خمسة آلاف دينار كويتي (5000 د.ك) عن القرض المخصص لأقرانه من غير المعاقين لبناء ما يحتاجه من مواصفات خاصة بالمعاق فإذا كان في الأسرة أكثر من معاق كانت الزيادة في القرض عشرة آلاف دينار كويتي (10000 د.ك).

    ومع مراعاة توافر شروط الإقراض الأخرى، لا يجوز تخفيض قيمة القرض المسدد ولا زيادة قيمة القسط الشهري في حال قيام المقترض ببيع سكنه للمرة الأولى».
  • المادة الثانية: «يمنح كل من حصل على قرض الرعاية السكنية قبل العمل بهذا القانون، قرضاً تكميلياً بمقدار 30 ألف دينار للترميم أو التوسعة».
  • المادة الثالثة: يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
  • المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.