أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، د. أمثال الحويلة، القرار الوزاري رقم 93/ 2024 بشأن شروط وضوابط إنشاء صالات الأفراح من قبل المتبرعين الكويتيين أو الجمعيات التعاونية، مع مراعاة أن التبرع في هذا القطاع هو عمل خيري تطوّعي ينطلق من الرغبة في تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وقضى القرار بأن تتولى الوزارة تحديد المواقع لإقامة صالات الأفراح بالتنسيق مع المجلس البلدي، وبلدية الكويت، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتخصص تلك المواقع باسم وزارة الشؤون، ويستثنى من ذلك المدن الإسكانية الجديدة، حيث يتم تحديد مواقع صالات الأفراح بها عن طريق «السكنية»، ويتم بشأنها إبرام عقد بين المتبرع ووزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بعد موافقة وزارة الشؤون، ويتقدم المتبرع بطلب إنشاء صالة على النموذج الخاص المعد لذلك، مصحوبا بالتوقيع على تعهّد بالالتزام بشروط وضوابط بناء الصالات، ويرفق بالطلب (شيك) ضمان بقيمة 3 آلاف دينار.

Ad

الكفالة البنكية

وبيّن القرار أنه في حالة موافقة الوزارة على الطلب يتم تسليم الموقع للمتبرع والبدء بعمل عقد «أملاك الدولة» وتصميم الصالة ومخاطبة بلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء ووزارة الكهرباء والماء لإصدار التراخيص اللازمة للبناء، على أن يقدم المتبرع جدولا زمنيا للتنفيذ بعد إصدار تراخيص البناء، كما يلتزم بتزويد الوزارة بنسخ من التراخيص والمخططات المعتمدة والعقود الخاصة بالبناء والتجهيز وتأثيث الصالة، مع تقديم كفالة بنكية بقيمة 30 بالمئة من القيمة الاجمالية لتنفيذ بناء وتجهيز وتأثيث الصالة، ويفرج عن الكفالة فور الانتهاء من هذه الأعمال وتشغيل الصالة، ويحق للوزارة تجديد الكفالة البنكية تلقائياً دون الرجوع إلى المتبرع حتى الانتهاء من تنفيذ الصالة بصورة نهائية.

ولفت إلى أنه في حالة وفاة المتبرع قبل الانتهاء من إنشاء وتجهيز وتشغيل الصالة، تنتقل التزامات المتبرع إلى من يحدده الورثة بكتاب رسمي، مع توكيل خاص باستكمال أعمال بناء الصالة، وفي حالة عدم رغبة الورثة باستكمال أعمال التبرع، يتم سحب الصالة وإلغاء عقد أملاك الدولة، ويتم استكمال البناء عن طريق الوزارة باستخدام الكفالة البنكية، ويتم وضع اسم المتبرع المتوفى على الصالة، وفي حالة عدم كفاية أموال الكفالة البنكية لاستكمال الأعمال، للوزارة الحق في إسناد بقية الأعمال إلى متبرع آخر وفي تحديد اسم الصالة.

تسمية الصالة باسم المتبرع

وقضى القرار بأن يتحمل المتبرع المسؤولية القانونية أمام الوزارة عن الإنشاء والتجهيز وتسليم الصالة للوزارة، كما يكون مسؤولاً بمفرده عن الالتزامات التي ترتّبها عملية الإنشاء والتجهيز تجاه الغير أيا كان، ولا يحق لأي من دائنيه الرجوع على الوزارة مطلقا في هذا الشأن، في حالة تقاعس المتبرع عن البدء في الإنشاء أو التراخي في التنفيذ لأي سبب كان، ويحق للوزارة سحب المشروع منه بعد إخطاره كتابة على عنوانه المبيّن بطلب التبرع، ويُحرم من وضع اسمه على الصالة، وللوزارة تسييل خطاب الضمان لاستكمال الإنشاء، كما يلتزم المتبرع بمراعاة الضوابط والشروط الخاصة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عند إنشاء وتنفيذ الصالة.

وشدد القرار على ضروة تسمية الصالة باسم المتبرع، كما يتم تسميتها باسمه في حال وفاته، واستكمال الأعمال من التأمين، وتنظر الوزارة في تسمية الصالة في حال سحبها من المتبرع لتقاعسه أو تأخيره في تنفيذ الأعمال، وإسنادها إلى متبرع آخر، على أن يُلغى القرار الوزاري رقم 1/77 لسنة 2014 في شأن شروط وضوابط إنشاء صالات أفراح جديدة وكل القرارات السابقة عليه في هذا الشأن وكل حكم يتعارض مع أحكامه، ويُعمل بالقرار من تاريخ صدوره.