«هيئة الأسواق» تنفذ ورشة عمل توعوية
عن آخر مستجدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
في إطار سعي هيئة أسواق المال لتحقيق أهدافها المحددة في المادة الثالثة من قانونها رقم (7) لسنة 2010 بما في ذلك «توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته»، وتطبيقاً للمبادرات التوعوية التي تأتي تنفيذاً لتوصيات اجتماعات لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بضرورة إحاطة العامة بتطورات أنشطة الأوراق المالية، واطلاع الجهات الخاضعة لإشراف هيئات أسواق المال على أبرز المستجدات المتصلة بأنشطة الأوراق المالية، ومنها بطبيعة الحال المستجدات المتصلة بموضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن الهيئة تحرص على تنفيذ فعاليات توعوية مختلفة الأنشطة والفئات المستهدفة.
وفي هذا السياق، شهد مقر الهيئة الثلاثاء والأربعاء الماضيين الموافقين للثاني والثالث من يوليو 2024 تنفيذ ورشتي عمل توعويتين استهدفتا ممثلي الأشخاص المرخص لهم الخاضعين لإشراف الهيئة.
وتناولت الورشتان اللتان تولى مهام تقديمهما كل من زياد يعقوب الفليج رئيس قطاع الإشراف، وطارق محمد الجطيلي مدير دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الهيئة، موضوعهما عبر محاور رئيسية أربعة، أتت وفق التالي:
- النموذج الموحد لمعرفة العميل «اعرف عميلك» (KYC) الخاص بطلب فتح حسابات تداول لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين في تلك الدول، حيث عرضت لمبادرة الهيئة لهذا النموذج الذي تم اعتماده كنموذج استرشادي من قبل لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية في سبتمبر 2021، كما أوضحت أهداف العمل بهذا النموذج، وبياناته، وآلية العمل به، وقائمة الجهات الراغبة بالتعامل بموجبه.
- النماذج الجديدة لإجراءات العناية الواجبة التي يتم استيفاؤها من قبل الأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة، والجهات التي تتقدم إليها بطلبات الترخيص حيث عرضت للفئة المستهدفة بتلك النماذج، ومحتوياتها، كما عرضت للملاحظات المتعلقة بها.
- المادة (8-1) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة والتي أجازت للهيئة أن تفرض واحداً أو أكثر من التدابير والجزاءات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية أو القرارات الوزارية والتعليمات ذات الصلة.
- الملاحظات ذات الصلة بمواد عدة من مواد الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من كتب اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة، والتي يتم رصدها من خلال المهام التي تنفذها فرق التفتيش الميداني لدى الهيئة.
وفي ختام الورشة، وقبل الإجابة عن استفسارات المشاركين، أشار المحاضران إلى التزام دولة الكويت بتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) عموماً والتوصية رقم (35) المحددة للعقوبات المترتبة على المخالفات المرتكبة بصورة خاصة. كما شدد على ضرورة الإحاطة بالتدابير والجزاءات المحددة في المادة رقم (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منوهاً لاستمرار المساءلة التأديبية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.