بلغ عدد القرارات التي أصدرها مجلس التأديب ضد الشركات المدرجة وغير المدرجة نحو 40 قراراً منذ بداية العام الحالي، احتفظت الشركات المدرجة بنصيب الأسد منها، إذ بلغ عددها 24 شركة مخالفة، بما يمثل 16 في المئة من الشركات المدرجة.
ووفقاً لعملية حصر قامت بها «الجريدة» فإن هناك قرارات صدرت ضد عدة شركات غير مدرجة بلغ عددها نحو 8 شركات شملت شركات استثمارية وووساطة واستشارية.
وارتكبت الشركات المخالفة للقانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما العديد من المخالفات والتجاوزات، التي ترتب عليها توقيع جزاءات مالية وأخرى تمثلت في عقوبات في التحذير والتنبيه من مغبة تكرار هذه المخالفات.
وجاءت أكثر المخالفات المرتكبة من الشركات المدرجة لمخالفة تعليمات الإفصاح والشفافية وحكومة الشركات بما يمثل 50 في المئة من التجاوزات، تلتها المخالفات المرتكبة لقواعد الإدراج، ثم مخالفات أنشطة الأوراق المالية، وتعليمات كفاية رأس المال، وأنظمة الاستثمار الجماعي، إضافة إلى مخالفات محدودة لأموال العملاء وتقييم الأصول وسلوكيات السوق وأخلاقيات العمل وبورصات الأوراق المالية ووكالة المقاصة.
وقامت إدارة الرقابة الميدانية لدى قطاع الإشراف بعدد من مهام التفتيش الميداني على الأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة، للنظر في مدى التزامهم القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، كذلك لائحته التنفيذية وتعديلاتها، فضلاً عن القرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة.
وتضمّنت مهام التفتيش التي تم إجراؤها منذ بداية العام، تحليل ودراسة المخاطر التي قد يواجهها الأشخاص الخاضعون لرقابة الهيئة، عبر تحليل البيانات المالية الخاصة بهم ودراسة نسب المؤشرات المالية الدالّة على تلك المخاطر، للمساهمة في الحد منها، فضلاً عن مراجعة وتقييم تقارير نظُم الرقابة الداخلية الخاصة بهم، إضافة إلى النظر إلى عدد الفرق العاملة وعدد العملاء بالنسبة إلى مراقبي الحسابات ومكاتب التدقيق الشرعي والإجراءات المتبعة من قبلهم تجاه عملائهم للتحقق من صحة البيانات المالية التزاماً بالمعايير المحاسبية الدولية والمبادئ المنظمة لعملهم، وتتنوع عمليات التفتيش الميداني ما بين التفتيش الميداني الشامل والميداني المحدد الغرض والمفاجئ والتفتيش الميداني بشأن التأكد من التزام القوانين واللوائح المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحرصت هيئة الأسواق من خلال عمليات التفتيش، على التأكد من مدى توافر أنظمة إدارة المخاطر لدى جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، فضلاً عن التدابير التي وضعتها لضمان استمرارية أعمالها، إضافة إلى فحص ومراجعة كل العمليات التي تمت خلال الفترة المذكورة، سواء كانت عمليات مالية أو الخدمات المقدمة للعملاء، فضلاً عن اختيار عيّنات من العمليات المشار إليها، بعد أخذ موافقة مدير الإدارة على ذلك، علاوة على فحص الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للتأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم ما جاء في الكتاب السادس عشر والخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.