إقرار قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية

مجلس الوزراء أقر مرسوماً يلزم المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ سنوياً عن المعلومات
• غرامات بين 10 آلاف دينار و20 ألفاً على المخالفين

نشر في 14-07-2024
آخر تحديث 13-07-2024 | 20:37
إقرار قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية
إقرار قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية

أقر مجلس الوزراء مرسوماً بقانون في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية، ونصّ على إلزام جميع الجهات والأشخاص بالدولة تزويد السلطة المختصة بالمعلومات اللازمة امتثالاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والاتفاقيات المشار إليها، سواء تلقائياً أو بناء على طلب وزارة المالية.

وأتاح القانون للكويت والدول الأخرى تبادل المعلومات لغايات ضريبية، وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنص على ذلك، ومنحت هذه المادة السلطة المختصة الصلاحيات اللازمة لطلب أو جمع المعلومات المطلوب توفيرها من الأشخاص والجهات المعنية بالدولة خلال 21 يوماً من تاريخ طلبها لإرسالها للدولة الطالبة.

ونصّ القانون على جواز طلب المعلومات من أي دولة وفقاً لاتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية، وتتمتع السلطة المختصة بصلاحية طلب أو جمع أي معلومات في حوزة أو سيطرة أي شخص في نطاق إقليم الكويت، وإرسالها استجابة لطلب الحصول عليها، الذي تم تلقيه وفقاً لاتفاقية تبادل المعلومات لغايات ضريبية.

وفرض القانون على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ، فيما يتعلق بكل سنة ميلادية جمع المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها، وأن ترسلها للسلطة المختصة، وفي حال عدم وجود معلومات يلزم الإبلاغ عنها بشأن إحدى السنوات، فإنه يجب على تلك المؤسسات المشار إليها في الفقرة السابقة أن تقدم للسلطة المختصة إقراراً يُذكر فيه عدم وجود أي معلومات للإبلاغ عنها لتلك السنة.

وبين القانون أنه في جميع الأحوال يجب تقديم الإقرار للسلطة المختصة خلال مهلة غايتها 31 مايو من السنة التالية للسنة الميلادية، التي تتعلق بالإقرار، ويجوز للسلطة المختصة تمديد هذا الموعد وفقاً للضوابط المنصوص عليها لغايات ضريبية.

وألزم القانون المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ وضع الأنظمة المناسبة والإجراءات الداخلية وتعيين مراقب التزام لضمان الامتثال لأحكام هذا القانون ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية، إضافة إلى أنه يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ إلزام العملاء بتعبئة نموذج شهادة التصديق الذاتي صالحة عند كل عملية فتح حساب جديد، وفقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال (اعرف عميلك). ولا يجوز فتح الحساب في حالة عدم الحصول على شهادة التصديق الذاتي.

ونص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 20 ألف دينار كل من:

1 - أي شخص لم يلتزم بتلبية طلب المعلومات المقدم من السلطة المختصة، في الموعد وبالشكل والآلية المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية، أو في حال تقديم معلومات غير صحيحة.

2 - أي مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ لم ترسل تلقائياً للسلطة المختصة إقرار المعلومات ومرفقاته في المواعيد وبالآلية المحددة وفقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية واتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية، أو قامت بإرسال معلومات غير صحيحة أو غير كاملة.

3 - أي مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ لم تلتزم بإجراءات ومتطلبات العناية الواجبة المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

4 - أي مراقب حسابات اعتمد إقرار معلومات ولم يقم بالإفصاح عن المخالفات والأخطاء الواردة به.

5 - أي مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ لم تلتزم بهذا القانون.

6 - أي مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ لم تلتزم بتمكين موظفي السلطة المختصة أو الجهات الرقابية بأداء مهامهم وصلاحياتهم المشار إليها بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

back to top