أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد قراراً بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري بشأن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور ولم يرد بشأنها قرار خاص.

ونصت المادة الثانية من القرار على السماح للشركات والمؤسسات التي تُمارس أنشطة «تقديم الخدمات اللوجستية، وتوصيل الطلبات الاستهلاكية، ونقل البضائع» بإحلال مركبات آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة، إضافة إلى زيادة عددها، لا سيما التي لديها موافقة من الإدارة العامة للمرور بممارسة النشاط قبل صدور هذا القرار.

وحدد القرار 90 مركبة وآلية كحد أقصى للسماح بمزاولة النشاط.

Ad


شروط تسجيل المركبات الجديدة

  1. أن يكون لدى الشركة أو المؤسسة فرع واحد لمزاولة النشاط ويكون في موقع مناسب لا يعيق حركة المرور.
  2. أن تمتلك الشركة أو المؤسسة على الأقل سيارة خاصة واحدة، و5 سيارات نقل خاص خفيف لا تتجاوز حمولتها 2 طن، و6 دراجات آليات، إضافة إلى سيارة خاصة وسيارة نقل خفيف لا تتجاوز 2 طن، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد عدد المركبات عن 90 مركبة للموافقة على مزاولة النشاط.
  3. ألا يزيد عمر السيارة الخاصة أو النقل الخاص الخفيف عن 3 سنوات من بداية الصنع وتنتهي عند سبع سنوات من تاريخ الصنع.
  4. ألا يزيد عمر الدراجة النارية عن بداية الترخيص لممارسة النشاط عن سنة الصنع وعلى أن تنتهي خدمتها في 4 سنوات من تاريخ الصنع.
  5. تُصرف لوحات معدنية اللون الأصفر «عمومي» لممارسة هذا النشاط.
  6. يلتزم قائد المركبة بارتداء «سديري» خاص بالشركة أو المؤسسة، يتم تحديد مواصفاته من قبل إدارة الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور.
  7. إضاءة بالصندوق الملحق ووضع أشرطة ضوئية عاكسة للضوء خلف صناديق الدراجات الآلية.
  8. أن يلتزم قائد الدراجة الآلية لتوصيل الطلبات الإستهلاكية بارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة وتكون باللون الفسفوري حسب ما تحدده الإدارة العامة للمرور.
  9. لا يجوز أن تُستخدم الدراجات الآلية بالتنقل على الطرق الدائرية والسريعة.