حدد أحد التقارير الرقابية ممارسات تقوم بها شركات الوساطة المالية أدت إلى ارتفاع مخالفاتها لتعليمات هيئة أسواق المال وقانونها رقم 10 لعام 2007 ولائحتهما التنفيذية وتعديلاتهما، مما يحد ويقلص من تطويرها الواجب.

ومن خلال حملات التفتيش التي قامت بها هيئة الأسواق وبناء على التقارير الواردة إلى مجلس التأديب، الذي أوقع بدوره العديد من الجزاءات المالية على تلك الشركات، مع تنبيه بعضها من مغبّة ممارساتها، لوحظ أن بعض شركات الوساطة المسجلة في البورصة والمرخصة دأبت على ارتكاب مخالفات عديدة تؤثر على سير أعمالها، مما يستلزم تدخّل إداراتها لمعالجة تلك المخالفات، والارتقاء بخدماتها للمحافظة على عملائها.

Ad

ومن أبرز تلك المخالفات التي تضمنها التقرير:

1- تقديم وسطاء مشورة للعملاء، من خلال حث أحد العملاء على الانتظار إلى حين تغيّر سعر سهم أحد الأوراق المالية (للشراء/ للبيع)، وهو الأمر الذي يخرج عن نطاق الدور المنوط بهم، وهو تلقّي أوامر العملاء فقط، علماً بأن تقديم المشورة يتطلب الحصول على ترخيص من الهيئة ليكون «ممثل نشاط مستشار استثمار».

2- عدم تحديد الوسيط لمدة الأمر والتاريخ، وذلك من خلال التسجيل للاتصال الهاتفي للعميل.

3- عدم تحديد مصدر وقيمة دخل وثروة العملاء بصورة دقيقة، بحيث يمكنهم التحقق من ملاءمة العمليات المنفذة من العملاء لوضعهم المالي، واستيفاء أهدافهم الاستثمارية.

4- استخدام الشركة لنطاقات (Ranges) لا تحدد قيمة الدخل السنوي والثروة بصورة دقيقة، كما أن بعض النماذج لم تتضمن بنداً خاصاً بالثروة، بينما تضمنت نماذج أخرى نطاقات للثروة لم تشمل نطاقاً يغطي ما إذا كانت ثروة العميل من (دينار - 100 ألف).

5- عدم تضمن الفئات الواردة في بنود الأشخاص المعرضين سياسياً المناصب الإدارية العليا في منظمة دولية (مثل المديرين ونوابهم وأعضاء مجلس الإدارة).

6- عدم استيفاء البيانات الصحيحة والكاملة لبعض العملاء ووضعهم المالي.

7- عدم قيام بعض الشركات بتصنيف المخاطر الجغرافية للعملاء بصورة صحيحة، مثل عدم تصنيف العملاء من الدول العالية المخاطر تصنيفاً عالي المخاطر.

8- عدم تصنيف الشركة بعض العملاء من (أو في) دول لا تطبّق، أو تطبق بشكلٍ غير كافٍ، توصيات مجموعة العمل المالي كعملاء من فئة المخاطر العالية.

9- عدم اتخاذ الشركة أحد إجراءات العناية الواجبة المشددة لبعض العملاء من فئة المخاطر العالية.

10- عدم تحديث الشركة بعض البيانات التي تم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة تجاه أحد عملائها.

11- عدم احتفاظ الشركة بشكل سليم بعدد من التسجيلات للمحادثات الهاتفية والتسجيلات المرئية الخاصة بأوامر العملاء.

12- عدم وجود التسجيلات الهاتفية للأوامر الصادرة من العملاء.

13- عدم وجود التسجيلات المرئية الخاصة بالأوامر المباشرة من العملاء (Counter Orders) وذلك لآخر 5 سنوات.

14- عدم وجود أي نسخ احتياطية للأوامر المباشرة من العملاء (Counter Orders) لآخر خمس سنوات.

15- عدم كفاءة الدراسة الخاصة بتقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها.

16- تَسلُّم أوامر غير مسجلة على نظام تسجيل المحادثات الهاتفية والتي تمت عن طريق الهاتف النقال الخاص ببعض الوسطاء.

17- عدم تحديد اسم الورقة المالية عند طلب الشراء.

18- قيام بعض الموظفين خلال فترة شغلهم وظيفة «مندوب مراسل» في إحدى شركات الوساطة من خلال حساب التداول بعمليات شراء وبيع لأوراق مالية لدى شركة وساطة أخرى.

19- السماح لبعض العملاء بالدخول إلى المكان المخصص لعمليات التداول.

20- عدم تحديث عقود إنشاء المحافظ المبرمة مع العملاء لتتضمن الأحكام المعنية بتسليم أموال العملاء وأصولهم أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها في حال إلغاء ترخيص الشركة خلال الفترات المحددة.

21- ‌عدم تأكد مجلس الإدارة بصفة دورية من فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة.

22- عدم وضع اللجنة سياسة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مع عدم وضع توصيف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين، وعدم رفع توصيات تعيين مسؤولين في الشركة.

23- عدم إعداد تقارير لمجلس الإدارة تتضمن تقييم ومتابعة وتحديد أوجه القصور لمخاطر العمليات التي تعرّضت لها الشركة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالمشاكل التقنية التي تعرّضت لها الشركة.

كما خالفت لجنة النظر في المخالفات ببورصة الكويت للأوراق المالية عدداً من شركات الوساطة المالية، لأسباب تتعلق بعدم الالتزام بالتعليمات الواردة في كتاب قواعد البورصة، والتي جاء أهمها في التالي:

1- ارتكاب مخالفة للمادة (12-7-4) من كتاب قواعد البورصة بشأن إجراءات بيع الأوراق المالية محل التنفيذ الجبري، حيث قامت شركة بعمل مزاد البيع لمصلحة حساب وزارة العدل (إدارة التنفيذ) لبيع أوراق مالية زادت على قيمة الدَّين المطالَب به، وكان يجب على الشركة، بعد أن تجاوزت حصيلة بيعها للسهم الثاني في المزاد مبلغ الدين المطالب به، التوقف عن الاستمرار في البيع وعدم بيع السهم الثالث في المزاد، إلا أنها لم تقم بذلك.

2- مخالفة للمواد أرقام (12-7-1- 9) و(12-7-2) و(12-7-6) من كتاب قواعد البورصة بشأن إجراءات بيع الأوراق المالية محل التنفيذ الجبري، حيث قامت بعرض ورقة مالية غير مدرجة من خلال نظام بيع أوراق مالية بسوق المزادات الإلكتروني، من دون أن تقوم بإدخال سعر الأساس لها.

3- مخالفة المادة (4-26-1) من كتاب قواعد البورصة بشأن المعاملات التي يجريها الوسيط المرخص لحسابه الخاص، إذ قامت بالتعامل لشراء عدد من أسهم على ورقة مالية مدرجة في بورصة الكويت لحسابها الخاص من خلال شركة وساطة مالية أخرى «وسيط مرخص» آخر دون الحصول على موافقة من البورصة.

وتحتفظ خطة تطوير شركات الوساطة بتفصيلات لا أحد يريد الحديث عنها، حيث تعد شركات الوساطة الحلقة الأضعف في تطوير السوق المالي خلال الفترة الماضية، وكانت السبب الرئيسي وراء إعادة إجراء عمليات الاختبارات للأدوات الاستثمارية والخدمات التي تطرح في السوق أخيراً، علما بأن على هذه الشركات استيفاء العديد من المتطلبات والاشتراطات لتكون جاهزة للحصول على رخصة «الوسيط المؤهل».