قاضي التنفيذ هو أحد رجال القضاء، ويندب لذلك وفقاً للمادة 2/189 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وبصدور القرار الوزاري رقم 104 لسنة 2002 بشان إعادة تنظيم إدارة التنفيذ ورفع مستواها الى إدارة عامة، فإنه يندب لكل إدارة من إدارات التنفيذ بالمحافظات الست، قاضٍ يقوم بمهام ومسؤوليات قاضي التنفيذ في دائرة محافظته، كما يندب لمعاونته قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الكلية، ولقاضي التنفيذ الولاية القضائية الكاملة على إجراءات التنفيذ، وله الإشراف الإداري على العاملين كافة بإدارة التنفيذ.

ولقاضي التنفيذ عدة اختصاصات، منها الاختصاص الولائي والإداري، فالاختصاص الولائي لقاضي التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام القضائية والأوامر الصادرة من المحاكم في المنازعات المدنية والتجارية، وأيضاً مسائل الأحوال الشخصية، مثل الحضانة، وتسليم الصغير ورؤيته، وهو يصدر الأوامر اللازمة لتنفيذ تلك الأحكام، مثل تعيين حارس على الأشياء المحجوزة، وتقدير أجر الحارس.

Ad

أما الاختصاص الإداري فيُشرف قاضي التنفيذ فعليا على جميع العاملين بإدارة التنفيذ من مأموري التنفيذ ومراقبتهم ومتابعة أعمالهم، وإصدار قرارات إدارية تتعلّق بحُسن سير العمل وانتظامه، وذلك وفقاً للمادة 4/189 مرافعات.

الطالب: محمد الهاجري

كلية الدراسات التجارية/ تخصص قانون