عدلت بورصة الكويت البند رقم 3 من المادة (10-2-1)، المتعلقة بالضوابط والاشتراطات الأساسية الواجب توافرها لتنفيذ الصفقات المتفق عليها.
وتضمنت التعديلات التي أجرتها البورصة على قواعدها أنه يجب ألا يزيد السعر المتفق عليه بين أطراف الصفقة أو يقل عن نسبة 20 بالمئة من سعر آخر إقفال للورقة المالية محل الصفقة عند تقديم طلب تنفيذها.
ونص البند رقم 1 من المادة (10-2-1) قبل التعديل على أنه يجب ألا يزيد السعر المتفق عليه بين أطراف الصفقة عن نسبة 20 بالمئة من سعر آخر إقفال للورقة المالية محل الصفقة عند تقديم طلب تنفيذ الصفقة، وإذا كانت الصفقة على أسهم تمثل نسبة 5 بالمئة أو أكثر من رأسمال شركة مدرجة، يجوز للبورصة الموافقة على تنفيذ الصفقة المتفق عليها، من دون مراعاة نسبة القيود السعرية المشار إليها في هذا البند، في الحالات التي تراها ضرورية لتحقيق مصلحة التداولات وأطراف الصفقة.