أكد رئيس الجمعية الكويتية لجودة التعليم، بدر البحر، أنه وفق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، تعد المرحلة المقبلة في تعزيز منظومة القوانين والقيم والمبادئ بشتى المجالات ذات أهمية كبرى في ترسيخ قواعد المجتمع، ونبذ كل أشكال الفوضى والتجاوزات.

وقال البحر لـ«الجريدة»، إنه من هذا المنطلق، وجدنا أهمية تقديم الحلول، ولا سيما في المنظومة التعليمية التي تعاني كثيراً الخروقات للوائح والنظم، وكسراً لمواد القانون، مما تسبب في فوضى أكاديمية وإدارية تلقي بظلالها على بعض جوانب التعليم العام والتطبيقي والجامعي، لاسيما أن الغش وسرقة الأبحاث والكتب أحد أسوأ الأدوات التي دمّرت نزاهة التعليم وجودته.

وأضاف أن الجمعية تقدمت بعدة مقترحات بقوانين لإصلاح التعليم، من أبرزها مقترح بقانون بشأن تجريم انتحال النتاج البحثي والفكري، ومقترح بقانون بشأن مكافحة الإخلال بنظم التقييم والامتحانات.
Ad


تجريم انتحال النتاج البحثي

وذكر أن المقترح بقانون بشأن تجريم انتحال النتاج البحثي والفكري يأتي تأكيداً للدور التنموي الذي يقوم به النتاج البحثي والمعرفي الأصيل، وإدراكاً لأهمية تحصين قيمة الأمانة العلمية من خلال النصوص القانونية التي تكافح ظاهرة الانتحال والسرقة العلمية بشتى أنواعها، ولهذا كله تقدمت الجمعية الكويتية لجودة التعليم بمسودة القانون، بهدف تعزيز منظومة متكاملة للنزاهة في الكويت، عبر استحداث تشريعات تُحَصّن التنفيذ الفَعّال لمكافحة انتحال النتاج البحثي والفكري والثقافي.

وأوضح أنه بموجب المقترح، يقصد بانتحال النتاج البحثي والفكري في القانون بأنه ما يرادف تعريف الانتحال السرقة العلمية وهي النقل الكلي، أو الجزئي، أو المُـحَرّف، أو المُـعدّل لعبارات وصياغات وأفكار وبيانات وخرائط ورسومات وتصاميم منشورة أو غير منشورة، قام بها آخرون من دون ذِكر المصدر الحقيقي. وتتولى التحقيق في هذا الشأن لجنة النزاهة البحثية والفكرية التي تتكون من أعضاء ذوي خبرة ودراية في مجال استيفاء النتاج البحثي والثقافي لمعايير النزاهة.

البحث الفكري

وبيّن أنه استناداً الى المقترح، فإن القانون يتضمن نصاً يعتبر الانتحال للنتاج البحثي والفكري جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يسقط بالتقادم، ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدّم بحثاً أو منتجاً ثقافياً مُنْـتَحَلاً بقصد الحصول على عمل دائم أو مؤقت، أو بقصد الحصول على منفعة مالية أو أدبية، كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة تعادل ضعف ما حصل عليه من رواتب أو أي مبالغ مالية تحت أيّ مسمى آخر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع فصله عن العمل، كل موظف يعمل بصفة مؤقتة أو دائمة في جهة حكومية أو خاصة ثبت أنه تم تعيينه أو ترقيته بناء على نتاج بحثي أو فكري مُنْـتَحَل، أو حصل على أي منهما خلال عمله.

مكافحة الغش بالامتحانات

وأفاد البحر بأنه استناداً إلى أن الغش يقود إلى تدمير البيئة التربوية، وزعزعة قيم الأمانة والصدق والثقة بالشهادات العلمية الممنوحة من المؤسسات التعليمية في الكويت، يأتي اقتراح قانون مكافحة الغش في الامتحانات، ويقصد بجريمة الإخلال بنظم التقييم والامتحانات كل فعل أو سلوك يَـدُل على الغش وممارسة اللجوء إلى وسائل وتدابير محظورة واحتيالية للحصول على الشهادات والمزايا والفوائد المعنوية والمهنية والمالية المترتبة على اجتياز عمليات التقييم والامتحانات، ويُعـتبر أي فِعـل يَـدُل على التهيؤ لممارسة الغش جريمة يترتب عليها العقاب.

وبحسب المقترح، لفت إلى أن جريمة الإخلال بنظم التقييم والامتحانات تتضمن القيام بالغش الامتحاني، وهو تبادل المعلومات ذات الصلة بأسئلة وبنود الامتحان بأية وسيلة؛ سواء بين المُـمـتَحَـنين أو بينهم وبين الموجودين في فضاء التقييم، وتوفير الأدوات الإلكترونية أو المادية غير المُصَرّح بها، وانتحال صفة مُـمتَحَن، وتسريب أو إفشاء أو ترويج أسئلة أو أجوبة أو بنود التقييم والامتحان قبل إجرائهما، وارتكاب دخول غير مشروع إلى فضاء التقييم والامتحان والقيام أو التهديد بارتكاب أعمال عنف، وتعطيل إقامة فضاء التقييم والامتحان وإعاقة الوصول إليه، وتغيير أو إتلاف مستند مادي أو الكتروني يتعلق بممتحن، على أن تلتزم كل مؤسسة تعليمية، مهنية، تدريبية ذات صلة بإجراء تقييم وامتحانات واختبارات تأهيلية بتحصين فضاء التقييم والامتحان بكل السبل السليمة من كل اختراق الكتروني وسيبراني.

وقال إن القانون ينص على أن تتم مصادرة جميع الأدوات والوسائل المضبوطة في فضاء جريمة الغش الامتحاني والإخلال بنظم التقييم، ومنها الهواتف المحمولة، وأجهزة الاتصال، والإرسال، والاستقبال. ولا تسقط الجريمة إلا بعد مرور 3 سنوات، وتُـطَبَق العقوبات التأديبية على الممتحنين في مرحلة التعليم العام الذين بلغوا 16 عاماً، سواء كان الإخلال متعمداً أو غير متعمد، وتُسحب ورقة الامتحان أو التقييم من كل ممتحن ضُـبِـطَ متلبساً بالغش، ويمنح «صفراً»، وفي حالة ضبط ممتحن أكثر من مرتين متلبساً بالغش يتم فَـصله من المؤسسة التعليمية أو التدريبية التي ينتسب إليها.

وأشار إلى أن كل مُـمْـتَحَن أدين بالإخلال بنظم التقييم والامتحانات وضُبِط متلبساً بالغش الامتحاني يُمنع من التَـقَدم للبعثات الممولة من المؤسسات الحكومية للحصول على درجتي الماجستير أو الدكتوراه، ويعاقب كل شخص انتحل صفة غير صحيحة لمُـمتَحَن مَعـنِي باجتياز عملية التقـييم والامتحان في مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي، أو باجتياز الامتحانات المهنية، أو التدريبية، أو التأهيلية بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار، ولا تتجاوز 50 ألفاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب كل شخص ارتكب أعمال عنف أو تهديد أو تشهير ضد شخص طبيعي أو اعتباري من ذوي الصلة بفضاء التقييم والامتحان، أو بنظم التقييم والامتحانات بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تتجاوز 50 ألفاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويُـفـصل الشخص المدان فصلاً نهائياً من المؤسسة التعليمية أو التدريبية أو التأهيلية إن كان من طلابها أو موظفيها، ويعاقب كل شخص عَطّل عمداً إقامة فضاء التقييم والامتحان بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تتجاوز 20 ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتابع البحر أنه يُـفـصل الشخص المدان فصلاً نهائياً من المؤسسة التعليمية أو التدريبية أو التأهيلية إن كان من موظفيها، ويعاقب كل شخص تواطأ في تسريب أو ترويج الامتحانات قبل إجرائها بأي طريقة كانت، ولأي عدد من المُمْتَحَنين بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تتجاوز خمسين ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا كان المتواطئ من المؤتمنين على حماية محتوى التقييم والامتحانات، يُفصل من الوظيفة، بالإضافة إلى تطبيق ما يَرِدُ من عقوبات في هذا البند.

وذكر أنه من ضمن العقوبات بأن يعاقب كل شخص تواطأ في ترويج أو شراء أو توصيل الأدوات الإلكترونية والمادية غير المُصَرّح بها، أو الوسائل التي تسهّل الغش الامتحاني بأي طريقة كانت، ولأي عدد من المُمْتَحَنين، بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تتجاوز 30 ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا كان الشخص المتواطئ من المشرفين أو المراقبين على عمليات التقييم والامتحانات يُفصل من الوظيفة، ويعاقب كل شخص تاجَرَ في ترويج الأدوات الإلكترونية أو المادية المَحْظورة، أو الوسائل التي تسهّل الغش الامتحاني بأي طريقة كانت ولأي عدد من المُمْتَحَنين بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تتجاوز 50 ألفا، وإلغاء الرخصة التجارية ذات الصلة (إن وُجدت)، أو بإحدى العقوبات الثلاث، ويعاقب كل شخص تلاعب أو اتّبع طُـرقاً احتيالية في عملية تقييم مستوى أداء مُمْتَحَن بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز ثلاثين ألفا. وعلى المؤسسة فَـْصله من الوظيفة، كما يعاقب بالحبس كل شخص بالغ ارتكب دخولاً غـير مشروع بقصد القيام بفعل يَخِّـل بمصداقية وعدالة نظم التقييم والامتحانات بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تتجاوز عشرين ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب كل شخص زوَّرَ أو أتْـلَف مستنداً مادياً أو الكترونياً يتعلق بشهادة أو درجات أو ملف مُـمْـتَحَن بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز ثلاثين ألفاً، أو بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وعلى المؤسسة فَـصْله من الوظيفة، وتنطبق العقوبة على كل من سَـهّـل هذه الأفعال المُجَرّمة.