كشفت التقارير الدورية لتعاملات المطلعين عن قيام عضو مجلس إدارة إحدى الشركات المدرجة بالتعامل على أسهم إحدى الشركات المدرجة قبل الإفصاح عن معلومات جوهرية تؤثر على تداولات أسهم الشركة في بورصة الكويت للأوراق المالية.
وقالت مصادر مطلعة ل «الجريدة»، إن عضو مجلس إدارة الشركة أتم عمليات شراء على أسهم الشركة لمصلحته، مستغلاً بذلك الاستفادة من معلومات داخلية، مما يشير إلى وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة (118) من القانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته، وحكم البند (1) من المادة (2- 5) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، علماً أنه تم تقديم بلاغ إلى نيابة سوق المال بهذا الخصوص.
وذكرت المصادر، أن هيئة أسواق المال وجهت بعض الإنذارات والمخالفات والغرامات المتعلقة بتعاملات الأشخاص المطلعين، نتيجة عدم التزامهم خلال المهل القانونية بتحديث قائمة الأشخاص المطلعين لديها، خلال المدة القانونية المحددة ب 10 أيام عمل، بعدما كانت تختصر على 5 أيام عمل في السابق.
وبينت أن هناك بعض الحالات التي يحظر على الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة التداول في الأوراق المالية المصدرة عنها خلال 10 أيام عمل قبل نهاية ربع السنة المالية حتى إعلان النتائج المالية لتلك الفترة، أو 10 أيام عمل قبل نهاية السنة المالية حتى إعلان النتائج المالية لتلك الفترة، علماً أنه يجوز للشخص المطلع لدى الشركة المدرجة التداول على الأوراق المالية المصدرة عنها خلال فترات الحظر بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
ولفتت إلى أن قائمة الأشخاص المطلعين تتمثل في قائمة الأشخاص المطلعين لدى الشركة المدرجة، ثم قائمة المطلعين على الشركة المدرجة لدى الشركة الأم أو الشركات التابعة من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز الإداري، كما تشمل قائمة المؤسسات والأشخاص والجهات المطلعة الأخرى.