في تطور حكومي جديد على صعيد ضبط الدوامات الرسمية لموظفي القطاعات الحكومية المختلفة عقب تطبيق البصمة مرتين، حضورأً وانصرافاً، أصدرت الحكومة قراراً يلزم الموظفين ببصمة وجه ثالثة خلال فترة الدوام الرسمي.

وأوضح القرار أنه يتعين على الموظف إثبات وجوده في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي، وذلك بإجراء البصمة الثالثة خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين من بداية دوامه.

Ad

وفي تفاصيل الخبر:

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة، شريدة المعوشرجي، قراراً يقضي بإثبات حضور وانصراف ووجود الموظف في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي عن طريق بصمة الوجه. ويدخل قرار المعوشرجي، حيز التنفيذ اليوم، بعد نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

ونص القرار الذي حمل الرقم (6) لسنة 2024 على إضافة مادة برقم (10) مكرراً إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.

وبموجب القرار يجوز لجهة العمل إضافة وسائل إلكترونية أخرى لأنظمة البصمة، إضافة إلى بصمة الوجه، وفق ما تراه محققاً لمصلحة العمل.

وينص قرار مجلس الخدمة المدنية على الآتي:

«بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته، وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

مادة (1)

تضاف مادة برقم (10) مكررا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار إليه يكون نصها كالآتي:

مادة 10 مكرراً

مع عدم الإخلال بأنظمة الاستئذان وفترة السماح المقررة يكون إثبات حضور وانصراف وتواجد الموظف في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي عن طريق بصمة الوجه، كما يجوز للجهة إضافة وسائل إلكترونية أخرى لأنظمة البصمة، بالإضافة إلى بصمة الوجه، وفقاً لما تراه محققاً لمصلحة العمل.

ويتعين على الموظف إثبات تواجده في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي، بإجراء البصمة خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه، ولا يتقيد الموظف بهذه البصمة إذا حصل على استئذان وقع أي جزء منه خلال مدة الستين دقيقة.

ويعد الموظف الذي لم يثبت تواجده بالطريقة الواردة بالفقرة السابقة خلال الستين دقيقة المشار إليها قد انصرف أثناء الدوام الرسمي دون إذن، وتدخل في هذه الحالة المدة التالية على انقضاء ساعتين على موعد حضوره حتى وقت إثبات تواجده بالبصمة ضمن مدد التأخير الشهرية وفقاً للمادة 18 من هذا القرار.

ويجوز لديوان الخدمة المدنية تحديد مواعيد أخرى لإجراء بصمة إثبات تواجد الموظف في مكان العمل أثناء الدوام الرسمي، وفقاً لظروف ومصلحة العمل. يذكر أن القرار يأتي انسجاماً مع تكليف مجلس الوزراء، في اجتماعه بتاريخ 2 يوليو الماضي، ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لضبط عملية التأكد من استمرار وجود الموظفين على رأس عملهم أثناء الدوام الرسمي في مقار العمل، بالإضافة لإثبات الحضور والانصراف باستخدام أنظمة بصمة الوجه والوسائل الإلكترونية الأخرى على نحو يضمن متابعة تواجد الموظفين وبما لا يخل بأنظمة الاستئذان والسماح المقررة قانوناً.