استنفار حكومي لبدء تطبيق البصمة الثالثة

جهات عديدة أصدرت تعاميم بشأن النظام الجديد وأخرى لم يصلها قرار ديوان الخدمة
• «ذوي الإعاقة»: نعمل على تعديل وبرمجة نظام البصمة للعاملين في الهيئة
• «الكهرباء»: مستعدون لتنفيذ تعليمات الديوان بشأنها

البصمة الثالثة
البصمة الثالثة

بعد صدور قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن إضافة البصمة الثالثة، بعد انقضاء ساعتين من بدء دوام الموظفين، ونشر القرار في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها أمس، تداعت الجهات الحكومية لإصدار تعاميم إدارية لموظفيها لبدء تطبيق البصمة ودخولها حيز التنفيذ في القطاع الحكومي خلال الأسبوع الجاري، مع الحرص على الالتزام بها لتأكيد آلية الدوام الرسمي وعدم الإخلال به عبر الخروج من مقر العمل بعد البصمة الأولى.


سعود الدبوس سعود الدبوس

وفي السياق، أصدر مدير البلدية، م. سعود الدبوس، تعميماً إدارياً بشأن التزام جميع الموظفين العاملين في قطاعات وإدارات الجهاز التنفيذي في البلدية بإثبات وجودهم أثناء الدوام الرسمي عبر البصمة الثالثة للوجه خلال 60 دقيقة بعد مرور ساعتين من بصمة الحضور.

كما أصدر أمين المجلس البلدي بالتكليف، د. فهد أبورقبة، تعميماً إدارياً بشأن إلزام موظفي الأمانة العامة للمجلس ببصمة إثبات التواجد أثناء العمل الرسمي (البصمة الثالثة).


فهد أبورقبة فهد أبورقبة

وقال أبورقبة إن القرار يلزم جميع الموظفين في القطاعات والإدارات بإثبات التواجد من خلال «البصمة الثالثة»، مع عدم الإخلال بأنظمة الاستئذان وفترة السماح المقررة، يكون إثبات الحضور وانصراف وتواجد الموظفين في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي عن طريق بصمة الوجه.

وأضاف أنه يتعين على الموظف إثبات تواجده في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي، وذلك بإجراء البصمة خلال الـ 60 دقيقة التالية على انقضاء ساعتين من بداية دوامه.

وأوضح أن الموظف الذي لم يثبت تواجده بالبصمة الثالثة يعد أنه انصرف أثناء الدوام الرسمي من دون إذن، وتدخل هذه الحالة للمدة التالية على انقضاء ساعتين على موعد حضوره حتى وقت إثبات تواجده بالبصمة ضمن مدة التأخير الشهرية، وفقا للمادة 18 من قرار مجلس الخدمة المدنية.

وأكد أن قطاع التطوير والمعلومات التابع للجهاز التنفيذي يتولى تحديث برنامج الحضور والانصراف وفق أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية.

«ذوي الإعاقة»

من جهته، قال مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة، الحميدي المطيري، إن قطاع الشؤون الإدارية يعمل حاليا على تعديل وبرمجة نظام البصمة للعاملين بالهيئة، وذلك لتطبيق البصمة الثالثة خلال الـ 60 دقيقة التالية على انقضاء ساعتين من بداية الدوام.


الحميدي المطيري الحميدي المطيري

وذكر المطيري أن التعديل يأتي تماشياً مع قرار «الخدمة المدنية» الذي يقضي بإثبات حضور وانصراف ووجود الموظفين في مكان العمل أثناء فتره الدوام الرسمي عن طريق بصمة الوجه.

وأكد التزام الهيئة بجميع القرارات والتعاميم التي تصدر في كل قطاعاتها، متمنيا من جميع الموظفين الالتزام تحت سقف القانون.

«الكهرباء»

بدورها، أشارت مصادر وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إلى أن الوزارة مستعدة لتطبيق البصمة الثالثة، وتنتظر أن يصل إليها تعميم ديوان الخدمة المدنية بشأن البصمة لتطبيقها، ووضع الآلية المناسبة التي تتوافق مع أجهزتها.

فيما أكدت مصادر وزارة الأشغال أنها مستعدة لتطبيق تعليمات ديوان الخدمة المدنية فيما يخص بصمة التواجد بالعمل، مبينة أنه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال دوام أمس (الأحد)، لعدم وصول بيان من الديوان بهذا الخصوص.

«التطبيقي»

إلى ذلك، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أنه إلى الآن لم يصدر تعميم في مختلف الإدارات والقطاعات التابعة للتطبيقي بشأن تفعيل «البصمة الثالثة»، لافتة إلى أنها بانتظار تعميم صادر من ديوان الخدمة المدنية حتى يتم تعميمه.

وفيما يخص استعدادات الهيئة، أفادت المصادر «بأن جميع أجهزة البصمة جاهزة لتفعيل القرار الصادر من «الخدمة المدنية» من خلال تفعيل البصمة الثالثة (التواجد)».

جامعة الكويت

من جانبها، ذكرت مصادر مطلعة في جامعة الكويت «أنها بصدد مراجعة أنظمتها، تمهيدا لتطبيق إثبات الحضور الثالث»، موضحة أن هذا القرار سيطبّق على جميع وزارات الدولة بما فيها الجامعة»، مشيرة إلى أن الجامعة ستصدر تعميما حول آلية البصمة، بما لا يتعارض مع النظام المرن الذي حددته سابقا».

عدم الالتزام بالبصمة الوسطى... «انصراف دون إذن»
صدرت تعاميم إدارية من الجهات الحكومية، وفقاً لإضافة مادة رقم «10 مكرراً» إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار إليه، الذي ينص على أنه «مع عدم الإخلال بأنظمة الاستئذان وفترة السماح المقررة، يكون إثبات حضور وانصراف وتواجد الموظف في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي عن طريق بصمة الوجه، كما يجوز للجهة إضافة وسائل الكترونية أخرى لأنظمة البصمة، إضافة إلى بصمة الوجه، وفقاً لما تراه محققاً لمصلحة العمل». كما حددت الماد الثانية منه أنه «يتعين على الموظف إثبات تواجده في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي، وذلك بإجراء البصمة خلال الـ 60 دقيقة التالية على انقضاء ساعتين من بداية دوامه، ولا يتقيد الموظف بهذه البصمة إذا حصل على استئذان وقع أي جزء منه خلال مدة الـ 60 دقيقة.

وأضافت المادة أن الموظف الذي لم يثبت تواجده بالطريقة الواردة بالفقرة السابقة خلال الـ 60 دقيقة المشار إليها يعد أنه انصرف أثناء الدوام الرسمي من دون إذن، وتدخل في هذه الحالة المدة التالية على انقضاء ساعتين على موعد حضوره حتى وقت إثبات تواجده بالبصمة ضمن مدد التأخير الشهرية، وفقاً للمادة 18 من هذا القرار».

وذكر القرار أنه يجوز لديوان الخدمة المدنية تحديد مواعيد أخرى لإجراء بصمة إثبات تواجد الموظف في مكان العمل أثناء الدوام الرسمي، وفقاً لظروف ومصلحة العمل.

back to top