منحت هيئة أسواق المال مُهلة لأحد الصناديق الاستثمارية لرفع رأسماله إلى الحد الأدنى المحدد، وفقاً للقانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما خلال الفترة الماضية.
وخفضت الهيئة، ضمن تعديلاتها الأخيرة، الحد الأدنى لرأسمال الصناديق إلى مليوني دينار، وتعمل على تنبيه الشركة بضرورة استكمال رأسمال الصندوق، وفي المرحلة الأخيرة سينتهي الأمر بقرار تصفيته، لعدم استيفائه متطلبات تسويق نظام استثمار جماعي، أو تعيين مدير بديل، كما جاء في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010.
وتتمثل إجراءات الهيئة بشأن المهل الممنوحة للصناديق التي تنخفض رؤوس أموالها عن الحد الأدنى، هي: منحها مهلة جديدة بعد المهلة الثالثة لها، أو تصفية الصندوق، أو عرضه على مدير بديل، أو اتخاذ أي قرار آخر يصب في مصلحة حملة الوحدات.
وإعمالاً بما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته الجديدة، أبدت تفهماً في التعامل مع طلبات الشركات الاستثمارية، التي تطلب تأسيس صناديق استثمارية، حيث تستثني رأس المال الإلزامي في مرحلة التأسيس، وإمكانية استكمال رأس المال على مرحلتين، وفقاً لطلب يقدم إلى الهيئة، وتحدد هي موافقتها من عدمها على إعطاء مهلة جديدة لاستكمال رأسمال الصندوق.
واتجهت أغلبية الصناديق الاستثمارية إلى توفيق أوضاعها ومواءمتها مع التعديلات الأخيرة، التي قامت بها الهيئة على أحكام الكتاب الـ 13 «أنظمة الاستثمار الجماعي» من كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء «أسواق المال» وتنظيم أنشطة الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وبلغ عدد التراخيص الخاصة الممنوحة من قبل الهيئة لتسويق نظام استثمار جماعي مؤسس خارج الكويت 30 ترخيصاً، مقابل منحها 3 موافقات لترخيص تسويق أنظمة استثمار جماعي داخل السوق المحلي، فيما ألغت نظامَي استثمار جماعي بهدف التصفية خلال العام الماضي.
يُذكر أن التزام الشركات المديرة لهذه الصناديق، بتوفير الحد الأدنى لرأسمال الصندوق، يدعم الشراء المؤسسي في سوق الكويت للأوراق المالية، لاسيما أن استثمارات الصناديق تحد من القيود التي تقع عادة على استثمارات الأفراد، فيتحقق لها المزيد من القدرة على التنويع والانخفاض في تكاليف بيع الأسهم وشرائها، علاوة على أن المشاركة المؤسسية الكبرى في سوق الأسهم تؤدي إلى تقليل التقلبات، ودفع حركة السوق، وزيادة معدلات السيولة المتداولة.
...إلغاء إدراج «التعمير» و«المصالح العقارية»
في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين، وتأكيداً لالتزامها بتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، واستناداً إلى القرار رقم 179 لسنة 2023 بشأن إيقاف تداول سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري (ش. م. ك. ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية، والصادر في 27/ 12/ 2023، صدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 24 لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 31/ 07/ 2024 وقضى بالآتي:
«إلغاء إدراج سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري من بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً للبندين 7 و8 من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، لعدم استيفاء الشركة المتطلبات الواردة في القرار رقم 179 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 27/ 12/ 2023 خلال المهلة الزمنية المحددة لذلك، والتي انتهت بتاريخ 31/ 03/ 2024».
وتأكيداً لالتزامها بتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، واستناداً إلى القرار رقم 173 لسنة 2023 بشأن إيقاف تداول سهم شركة المصالح العقارية (ش. م. ك. ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية الصادر بتاريخ 10/ 12/ 2023، وإلى اجتماع مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المنعقد بتاريخ 31/ 07/ 2024 والقاضي بالآتي:
«إلغاء إدراج سهم شركة المصالح العقارية من بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً للبندين 7 و8 من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، لعدم استيفاء الشركة المتطلبات الواردة في القرار رقم 173 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 10/ 12/ 2023 خلال المهلة الزمنية المحددة لذلك، والتي انتهت بتاريخ 31/ 3/ 2024».
وختاماً، فإن الهيئة تؤكد قيامها بمواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين، والذي من شأنه خلق سوق مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضلاً عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، إضافة إلى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.