أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني قراراً بإلزام الموظفين ببصمة إثبات التواجد أثناء العمل الرسمي مع عدم الإخلال بأنظمة الاستئذان وفترة السماح المقررة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 2006، على أن يكون إثبات حضور وانصراف ووجود الموظفين في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي عن طريق بصمة الوجه.

ودعت الإدارة موظفيها في الفقرة الثانية من القرار إلى إثبات وجودهم في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي، بإجراء البصمة خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين من بداية دوامهم.

Ad

ونصت الفقرة الثالثة على أنه: «يعد الموظف الذي لم يثبت وجوده وفقاً لما جاء بالمادة السابقة قد انصرف أثناء الدوام الرسمي دون إذن، وتدخل هذه الحالة ضمن مدد التأخير الشهرية وفقا للمادة 18 من قرار مجلس الخدمة المدنية 41 لسنة 2006».

ووجهت «الطيران المدني» إدارة الشؤون الإدارية الى التنسيق مع مركز نظم المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الأجهزة والوسائل اللازمة لتنفيذ هذا التعميم.

في سياق آخر، أصدرت الإدارة قراراً بإنهاء تكليف العاملين فيها بنظام النوبات لتصحيح الملاحظات التي تم رصدها من ديوان الخدمة المدنية.

وقالت مصادر الطيران المدني لـ «الجريدة»، إن الإنهاء جاء بناء على قرارات ديوان الخدمة للمحافظة على المال العام من الهدر، والتي نصت على أن نظام النوبة يكون للفنيين فقط، مبينة أن المنهي نوباتهم المعينين بمسمى «سكرتير وطباع ومنسق إداري».