أرسى الدستور الكويتي مجموعة من القواعد والأحكام بشأن الجنسية الكويتية في 5 مواد دستورية وبقواعد أوردتها مذكرته التفسيرية، وبأحكام وتعاريف جامعة مانعة قررها قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959.
إذ اعتبر الدستور الكويتي أن الكويتيين، وفقاً لما حدده قانون الجنسية، إمّا كويتيون بالتأسيس وهم مَن استوطنوا الكويت قبل 1920، واعتبر فروعهم ممن وُلدوا بعد هذا التاريخ كويتيين بالتأسيس أيضاً، باعتبار أن إقامة الأصول تمتد للفروع، واستخدم لفظ (تكمل إقامة الفروع)، ومنحهم صفة محددة ومنطقية أنهم كويتيون بصفة أصلية، باعتبار ولادتهم لكويتيين مؤسسين، وهي تسمية مقصودة ومنضبطة قانونياً واصطلاحياً، لأنهم وُلدوا لآباء مؤسسين، فعوضاً عن إطلاق صفة مؤسس عليهم (وهي صفة كانت تُطلق عليهم في أحيان كثيرة وبوثائق متعددة)، ومن ثم نثبت لهم فور ميلادهم أحد الوصفين السابقين «كويتي مؤسس» أو «كويتي بصفة أصلية»، وهي صفة تثبت فور الميلاد لأب مؤسس.
وهنا نجد أن الدستور وقانون الجنسية قد تبنّيا ثلاث فئات للكويتين بثلاثة مصطلحات منطقية مختلفة ومنضبطة، وهي:
كويتي بالتأسيس: وهو الكويتي المؤسس الموجود قبل 1920 وأبناؤه وفروعه.
كويتي بصفة أصلية: ويُطلق فقط على الكويتي المولود لأب مؤسس وفروعه وإن نزل.
كويتي بالتجنّس: ويطلق على من يكتسب الجنسية بالتجنس، وهي الصفة التي تثبت لأبنائه وفروعه وإن نزل، فما هو ثابت للأصل ينتقل تلقائياً للفرع، ولا يمكن للأصل أن يكسب الفرع صفة مغايرة لصفته، ف«فاقد الشيء لا يعطيه».
وقد استقر مسلك المشرّع الكويتي منسجماً مع ما هو مقرر بالدستور والقوانين المرتبطة بالدستور منذ عام 1959 وحتى 1994، ففي هذا العام أصدر مجلس الأمة القانون رقم 44 لسنة 1994، واصفاً ومانحاً من وُلد لأب متجنس صفة أخرى «مبتدعة» «منحرفة» مغايرة لصفة أبيه، ومطلقاً وصف (بصفة أصلية، وفقاً للفقرة الثالثة من المادة السابعة)، وكان ذلك انحرافاً تشريعياً وانجرافاً سياسياً لأغراض انتخابية، رغم انعدام سلطة المشرّع في إحداث هذا التغيير لصفة تثبت بالميلاد بحُكم الدستور والقوانين المكملة له، تبعاً لصفة الأصل، وترتّب على هذا الانحراف التشريعي المنتهك لأحكام الدستور أن قامت السلطة التنفيذية بتغيير المسلك المستقر لأكثر من 35 عاماً، بمسلك جديد، بوضع هذا الوصف لأبناء المتجنس في شهادة جنسيتهم، وتم ترتيب آثار ونتائج منعدمة على هذا التطبيق، منها الترشيح.
فوفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية، يعتبر كويتياً كل من وُلد لأب كويتي، وهذا القانون حدد أنّه مَن يولد لأب كويتي يكون كويتياً، وفقاً لما هو ثابت من صفة لأبيه (علماً بأنه يوم صدور قانون الجنسية لم يكن يوجد إلا كويتي بالتأسيس أو كويتي بصفة أصلية، المولود لأب بالتأسيس).
ولم يكن يوجد وقتها كويتي متجنس إلّا بعد أن بدأت حركة التجنيس، ولذلك فإن كل مَن يولد لأب له صفة ثابتة لجنسيته تثبت له هو بالتبعية ذات طبيعة وصفة الجنسية الثابتة لأبيه، فصفة الفرع تتبع وتلحق صفة الأصل، ولا يمكن للأصل أن يُثبت للفرع صفة هو يفتقدها وغير ثابتة له، حتى لو جاءت السلطة أو التشريع ومنحت أو أعطت شخصاً وصفاً مغايراً للحقيقة، فالحقيقة لا تتغير بقرار أو تشريع من السلطة التنفيذية أو التشريعية وبقاعدة عامة، إذ إن ذلك تلبيس وإكساب تشريعي يخالف الحقيقة لا وجود له، ولا يدخل ضمن اختصاصات التشريع، ومَن يدّعي تحقُّق صفة المواطنة فعليه اللجوء إلى القضاء والحصول على حكم بذلك. فتغيير الصفة وتغيير الاسم وتغيير أي أمر يتعلق بشخصية الشخص الطبيعي، لا يجوز أن يتم أياً كان إلّا بحكم قضائي، وهذا ليس من سلطة المشرع ولا من طبيعة عمله، وفقاً لمبدأ الحدود الدستورية لعمل السلطات، ويجب أن تُعرض كل حالة على القضاء على انفراد، ليعمل سلطته بالفصل فيها وفقاً للحيثيات والمستندات التي تقدّم أمامه.