«التشريعية»: الموافقة على شراء قروض المواطنين
• بصيغة عاشور... على أن تُسدّد من علاوة غلاء المعيشة الشهرية
• اللجنة تستطلع آراء 4 جهات في «تجريم التشبه بالجنس الآخر»
وسط تواصل تقديم الاقتراحات النيابية الشعبوية، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، على 10 اقتراحات بقوانين، وأحالتها إلى اللجان المختصة، بينها الاقتراح بقانون بشأن شراء القروض المستحقة على المواطنين، المقدم من النائب صالح عاشور.
وبموجب اقتراح عاشور، الذي أُحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته من الناحية الفنية، «تقوم الدولة بشراء القروض الاستهلاكية والمقسطة والشخصية المستحقة على المواطنين، على أن يتم سداد ما قامت الدولة بشرائه، من خلال علاوة غلاء المعيشة الشهرية، لكل مواطن لحين الانتهاء من سداد القرض، على أن يكون السداد 120 ديناراً بحد أقصى»، ويستمر بموجبه صرف غلاء المعيشة للمواطنين الذين لا قروض عليهم.
وفيما يخص الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل المادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء بشأن تجريم التشبه بالجنس الآخر، المقدم أحدهما من النواب مهند الساير، وعبدالله المضف، ود. حسن جوهر، ومهلهل المضف، ود. عبدالعزيز الصقعبي، والآخر من الأعضاء د. مبارك الطشة، وحمدان العازمي، وخالد العتيبي، وعبدالله الأنبعي، وحمد العبيد، خاطبت اللجنة المجلس الأعلى للقضاء ووزارات الداخلية والأوقاف والتربية لاستطلاع آرائها في الاقتراحين، قبل إنجاز تقريرها بشأنهما.
ومن بين الاقتراحات بقوانين التي وافقت عليها «التشريعية» أمس، اقتراح بشأن تصفية شركة المشروعات السياحية وإنشاء شركة للمشاريع الترفيهية، المقدم من النواب د. حسن جوهر، ومهلهل المضف، وعبدالله المضف، وعبدالله الأنبعي، ومهند الساير، والاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات، المقدم من الأعضاء محمد هايف، ود.عادل الدمخي، ومحمد المطير، ومبارك الطشة، وحمد العبيد، فضلاً عن اقتراح آخر مشابه من النائب د. محمد الحويلة.
وأحالت اللجنة، خلال اجتماعها أمس، إلى مجلس الأمة تقريرها بشأن قانون تعارض المصالح، تمهيداً لمناقشته في جلسة الثلاثاء المقبل.
يأتي ذلك في وقت، وافقت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، في اجتماعها أمس، على تعديل المادة 2 من القانون 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي (عافية)، بإضافة ربات البيوت إليه.
وفي تفاصيل الخبر:
بينما قررت تأجيل البت في الاقتراحين بقانونين بشأن «التشبه بالجنس الآخر» لاستطلاع رأي الحكومة ممثلة في أربع جهات، أحالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، إلى مجلس الأمة تقريرها بشأن قانون تعارض المصالح، تمهيداً لمناقشته في جلسة الثلاثاء المقبل، في وقت وافقت على 10 اقتراحات بقوانين وأحالتها إلى اللجان المختصة، ضمنها الاقتراح بقانون بشأن شراء القروض المستحقة على المواطنين، المقدم من النائب صالح عاشور.
وبموجب اقتراح عاشور، الذي تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لدراسته من الناحية الفنية، «تقوم الدولة بشراء القروض الاستهلاكية والمقسطة والشخصية المستحقة على المواطنين، على أن يتم سداد ما قامت الدولة بشرائه، من خلال علاوة غلاء المعيشة الشهرية، لكل مواطن لحين الانتهاء من سداد القرض على أن يكون السداد 120 ديناراً بحد أقصى»، ويستمر بموجبه صرف غلاء المعيشة للمواطنين الذين لا قروض عليهم.
وفيما يخص الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل المادة 198 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، المقدم أحدهما من النواب مهند الساير، وعبدالله المضف، ود. حسن جوهر، ومهلهل المضف، ود.عبدالعزيز الصقعبي، والاقتراح الآخر من الأعضاء د. مبارك الطشة، وحمدان العازمي، وخالد العتيبي، وعبدالله الأنبعي، وحمد العبيد، خاطبت اللجنة المجلس الأعلى للقضاء ووزارات الداخلية والأوقاف والتربية لاستطلاع آراء الجهات الأربع في الاقتراحين.
تصفية شركة المشروعات السياحية وإنشاء شركة للمشاريع الترفيهية
وعودة إلى الاقتراحات العشرة التي وافقت عليها اللجنة التشريعية وأحالتها إلى اللجان المختصة، والتي جاءت دراستها بسبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فقد وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة 53 من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، المقدم من الأعضاء د. عبدالكريم الكندري، وأسامة الشاهين، ود. حمد المطر، والاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم 16 إلى المادة الثانية من القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، المقدم من العضوين د.عبدالكريم الكندري، ود. حمد المطر.
كما وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون بشأن تصفية شركة المشروعات السياحية وإنشاء شركة للمشاريع الترفيهية، المقدم من الأعضاء د. حسن جوهر، ومهلهل المضف، وعبدالله المضف وآخرون والاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات، المقدم من الأعضاء محمد هايف، وآخرون، فضلاً عن اقتراح آخر مشابه من النائب د. محمد الحويلة.
وأقرت اللجنة كذلك الاقتراح بقانون بتعديل المادة 45 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المقدم من العضوين د. محمد الحويلة، وماجد المطيري، واقتراح مشابه من النائب أسامة الشاهين.
كما وافقت على الاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل- الكيان الصهيوني ومنظماته، المقدم من الأعضاء أحمد لاري، ود. خليل أبل، وهاني شمس، وأسامة الزيد، وشعيب المويزري، والاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث، المقدم من النائب د. محمد الحويلة، والاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.
ووافقت على الاقتراح بقانون بتعديل المادة 12مكرراً من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976، المقدم من النواب شعيب المويزري وآخرين.