تقليص قضايا «التمييز» بتعديلات قانوني «الإدارية» «والإيجارات»
مجلس الوزراء وافق على اعتبار أحكام «الإدارية الاستئنافية» باتة غير قابلة للطعن أمام المحكمة
• التعديلات استثنت المطالبات المتجاوزة 30 ألف دينار والمتعلقة بقضايا الفصل والعزل
• تلبية لرغبة قضائية أرجعت تراكم الطعون إلى كثرة القضايا الضعيفة القيمة وقلة رسوم الدعاوى
• عدم وصول قضايا إيجار العقارات أمام «الاستئناف» وقصر أحكامها على «الكلية»
وافق مجلس الوزراء، باجتماعه أمس الأول، على تعديل أحكام قانوني إنشاء الدائرة الإدارية، وإيجار العقارات، بمراسيم قوانين، بما يسمح بالتنفيذ مباشرة وفق العقود المذيلة بالصيغة التنفيذية على المستأجرين حال إخلالهم بسداد الإيجار.
وتضمنت التعديلات على أحكام القوانين، والتي تنتظر النشر بالجريدة الرسمية، اعتبار الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الاستئنافية أحكاماً باتّة لا يجوز الطعن عليها بمحكمة التمييز، عدا المطالبات التي تزيد على 30 ألف دينار، أو التي تتضمن المطالبات الخاصة بقضايا الفصل والعزل من الخدمة، كما تضمنت عدم وصول قضايا إيجار العقارات أمام «الاستئناف»، وأن تكون أمام المحكمة الكلية، والابتدائية، على أن يكون الاستئناف أمام هيئة استئنافية بـ «الكلية».
وكشفت مصادر وزارية لـ «الجريدة»، أن هذه التعديلات جاءت برغبة قضائية لمواجهة السلبيات التي كشفها الواقع العملي، وتستهدف سرعة بت القضايا الإدارية والإيجارات، وتقليل القضايا التي تصل لـ «التمييز» عدا المستحقة، والتي تبرر وصولها لها، وأن الواقع العملي كشف أن من أسباب تراكم الطعون أمام «التمييز» كثرة القضايا الضعيفة القيمة، وقلة رسوم الدعاوى، فضلاً عن عرض الطلبات البسيطة التي لا تبرر الطعن أو وصولها لـ «التمييز»، ويمكن أن تفصل فيها المحاكم الاستئنافية.
وحصلت «الجريدة» على التعديلات المذكورة، وفي ما يلي نص ما يخص إنشاء الدائرة الإدارية:
المادة الأولى:
«يُستبدل بنص المادتين11 (فقرة أولى) - 12 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه النصان التاليان:
مادة 11 (فقرة أولى):
يفرض رسم ثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ مقداره مئة دينار لكل طلب، ويتعدد الرسم بتعدد القرارات والطلبات.
مادة (12):
تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قابلة للاستئناف إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز عشرة آلاف دينار، وفيما عدا ذلك يكون الحكم نهائياً».
(المادة الثانية)
«يضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (12 مكرر) و(14 مكرر) يكون نصهما التالي:
مادة (12) مكرر
يكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف استناداً إلى البند رابعاً من المادة (1) من هذا القانون باتاً باستثناء الدعاوى التي تكون موضوعها عقوبة الفصل أو العزل من الخدمة.
مادة (14) مكرر
تكون الأحكام الصادرة من الدوائر الإدارية بمحكمة الاستئناف قابلة للطعن بالتمييز إذا كانت قيمة النزاع تتجاوز ثلاثين ألف دينار أو كان غير مقدر القيمة».
وفيما يلي نص التعديلات على قانون إيجار العقارات:
مادة أولى
«يضاف إلى المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 المشار إليه النصان التاليان:
المادة (11) مكرراً
للمؤجر والمستأجر الاتفاق على تصديق عقد الإيجار وجعله في قوة السند التنفيذي لاقتضاء الأجرة المتأخرة بعد إعذار المستأجر وتقديم شهادة تفيد بعدم إيداع الأجرة، ويشترط لذلك:
1- أن يكون عقد الإيجار مكتوباً وموقعاً عليه من المؤجر والمستأجر.
2- أن تكون الأجرة الواردة في عقد الإيجار معينة المقدار حالة الأداء في تاريخ معين.
3- أن يكون عقد الإيجار موثقاً وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2020 المشار إليه ومذيلاً بالصيغة التنفيذية».
المادة (26) ــ فقرة جديدة
«ويكون استئناف الأحكام الصادرة من دوائر الإيجارات أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية».
مادة ثانية
«تحال جميع الدعاوى المنظورة أمام محكمة الاستئناف بجميع دوائرها للمحكمة الكلية - عدا الدعاوى - المحجوزة للحكم على أن يُفصل فيها خلال شهر من صدور هذا المرسوم بقانون».