حثّت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية عند إعداد مشروع ميزانياتها على أن يتم تقدير مشروع ميزانية السنة المالية 2025/ 2026 في حدود ما سيتم تحديده لسقف مصروفات ميزانية كل جهة.
وأضافت الوزارة، في تعميمها السنوي، أن الإعداد يتم وفقاً للضوابط والتعليمات التي ستصدر من قِبل «المالية»، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار سياسة ضغط المصروفات، وترشيد الإنفاق، وتنمية الإيرادات، دون الإخلال بالأداء.
جاء ذلك في تعميم وزارة المالية، الذي أصدره وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. أنور المضف، بشأن إعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئة المُلحقة، والأسس والقواعد التي ينبغي اتباعها في إعدادها، وفقاً لتصنيفات الميزانيات للسنة المالية 2025/ 2026.
وتصدر وزارة المالية سنوياً، استناداً إلى أحكام المواد الدستورية والقانونية، تعميماً يوضح أهم توجهات السياسة المالية والاقتصادية، والقواعد والأسس الواجب اتباعها عند إعداد تقديرات الميزانية. كما يشتمل التعميم على الجداول الرئيسية والإيضاحية، والنماذج التي ينبغي استيفاؤها، حتى يتسنى للجهات الحكومية تقدير احتياجاتها بناءً على أسس علمية سليمة.
وطالبت «المالية» من مختلف الجهات الحكومية إعداد تقديرات ميزانياتها طبقاً لنظم إدارة مالية الحكومة GFMIS، والالتزام بالتعليمات والقواعد، واستيفاء الجداول والنماذج الواردة بهذا التعميم عند إعداد مشاريع ميزانياتها للسنة المالية 2025/ 2026، منبهة على الجهات الحكومية بتقديم مشاريع ميزانياتها إلى «المالية» في المواعيد المحددة، مستوفية كل المتطلبات والقواعد والبيانات المطلوبة، مبينة أن قطاع شؤون الميزانية العامة بالوزارة على أتم الاستعداد لتقديم الإيضاحات المطلوبة حول هذا التعميم.
وتنص المادة 5 من المرسوم رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي على: «تُعد الجهات التي تشملها ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية التقديرات المبدئية للإيرادات طبقاً للتعليمات التي يصدرها وزير المالية، وتبلغ هذه التقديرات إلى وزارة المالية في الميعاد الذي تحدده، فإذا تأخرت أي جهة في تقديم مشروعها لتقديرات الإيرادات عن الميعاد المحدد تولت وزارة المالية بنفسها تقدير هذه الإيرادات، اهتداء بالإيرادات المحققة خلال السنوات المالية الأخيرة، مع مراعاة الظروف والمتغيرات التي تؤثر في هذا التقدير».
وتنص المادة 9: «تعد الجهات التي تشملها ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية تقديراً لمصروفاتها تقدمه إلى وزارة المالية في الميعاد الذي تحدده هذه الوزارة، ويبين هذا التقدير توزيع المصروفات على أبوابها المختلفة، طبقاً للتعليمات التي يصدرها وزير المالية».
في حين نصَّت المادة 42 من المرسوم على أن تسري بشأن الميزانيات المُلحقة ذات الأحكام الخاصة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، باستثناء الحُكم الوارد في المادتين 8 و40 من هذا القانون.