«التأمينات»: المستبدل يتحمل عائد الاستثمار الفائت

نشر في 08-12-2022
آخر تحديث 08-12-2022 | 21:57
مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن الاستبدال ميزة تأمينة لا تتقاضى المؤسسة مقابلها أي فوائد، وما يتحمله المستبدل من مبالغ مضافة هو عائد الاستثمار الذي فات الصناديق.

وقالت المؤسسة، في ردها على سؤال للنائب حمد العبيد، إن قانون التأمينات الاجتماعية (الفصل الثاني/ الباب السادس) من قانون التأمينات الاجتماعية، والقرار رقم (1) لسنة 1993 بشأن قواعد شروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل به، نظم الحق في الاستبدال.

وأضافت أنه من المفيد توضيح طبيعة الاستبدال وحقيقته وطبيعة اختصاص المؤسسة المنوط بها قانونا، حيث إن الاستبدال ميزة تأمينية لا تتقاضى المؤسسة مقابلها أي فوائد، وما يتحمله المستبدل من مبالغ مضافة إلى أصل القيمة الاستبدالية هو عائد الاستثمار الذي فات الصناديق نتيجة صرف المبلغ المستبدل قبل أوانه، بالإضافة إلى مقابل التكافل الذي بموجبه يسقط قسط الاستبدال عن المستبدل في حالة وفاته ليعود المعاش كاملاً لتوزيعه على المستحقين، ويتحمل به باقي المستبدلين، وذلك كله في إطار الطبيعة التكافلية لنظام التأمينات الاجتماعية، ووفق أسس محددة بناء على دراسات متخصصة.


وأوضحت أن هذه الأسس هي التي مكّنت نظام الاستبدال من الاستمرار بأداء التزاماته باعتباره يقوم على أساس التكافل الاجتماعي، الذي يكون أفراد المجتمع فيه مشاركين في المحافظة على المصالح العامة والخاصة على أساس المسؤولية المشتركة بينهم في تأمين الأخطار التي تلحق بأي منهم.

وتابعت، وبتبسيط أكثر فإن المؤسسة بحكم التزامها بتنمية أموال الصناديق عليها عبء استثمارها طالما كانت هذه الأموال تحت يدها، وفي حالة الاستبدال، فإن صرف المبلغ المستبدل قبل أوانه باعتباره يمثل، بحسب الأصل، جزءاً من المعاش التقاعدي الذي يفترض استحقاقه عند تحقق سببه وصرفه في الميعاد المحدد كل شهر يترتب عليه انتقال عبء الاستثمار لمن صرفت له، ليحل بذلك محل المؤسسة في هذا الشأن.



وأوضحت أن هذه الميزة مصدرها قانون التأمينات الاجتماعية وليس أي قانون آخر أو الشريعة الإسلامية، إذ تخضع لقانون التأمينات الاجتماعية بما يقرره من أحكام تنظمها، ولا صلة لها بأي وجه من الأوجه بالقروض وما يرتبط بها من إجراءات وشروط وقواعد تتحدد بحسب طبيعتها والجهة القائمة عليها، والغرض من طلبها.

وأكدت أنه بالأخذ في الاعتبار أن القروض التي تقدمها الجهات القائمة عليها ترتبط إما بالحاجة إليها أو بأغراض معينة كالأغراض الاستهلاكية أو غيرها، ويتعين على طالبها الإفصاح عن ذلك وتقديم ما يثبته من أوراق ومستندات والقروض الحسنة بالذات- كنوع من المعاملات الإسلامية -لا تمنح إلا للمحتاجين (احتياج ضرورة وطوارئ) ممن لا تكفيهم مواردهم الخاصة أو مواردهم المستحقة من زكوات وكفارات وصدقات، ولا تشجع أحكام الشريعة الإسلامية على الاقتراض بل تنفر منه بأحاديث صريحة ثبت نقلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كله بخلاف الاستبدال الذي يمنح للمؤمن عليه أو صاحب المعاش متى توافرت في شأنه شروط ذلك، بصرف النظر عن حاجته والغرض الذي طلب من أجله الاستبدال، وهو نظام وإن كان يراعي مقاصد الشريعة الإسلامية فيما يقوم عليه من التكافل والصلة والتراحم، فإنه نظام وضعي لا يخرج في طبيعته عن الإطار العام لنظام التأمينات الاجتماعية ولا يتعارض مع أسس بنائه.

وبينت المؤسسة أن الأصل في القروض أنها لا تسقط بوفاة المقترض، وتستوفى من تركته إعمالا للقاعدة الشرعية (لا تركة إلا بعد سداد الديون)، في حين أن الاستبدال باعتباره ميزة تأمينية بحتة مصدرها المباشر القانون يسقط بالوفاة، ويعود المعاش كاملاً دون استقطاع أي أقساط تتعلق به لصرفه للمستحقين عن المتوفى وفقا للقانون.

التحقيق مع موظفين بتهمة تشويه سمعة «التأمينات»

في ردها على سؤال للنائب سعود العصفور، بشأن التحقيق مع موظفين على خلفية تصريحات نواب، واجتماع مع وزير المالية، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه لم يتم تشكيل لجان تحقيق داخلية من قبل القطاع القانوني من 14/8/2022 حتى تاريخه، وإنما تم التحقيق من قبل الإدارة المختصة في قطاع الشؤون القانونية بشأن واقعة إفشاء معلومات بطبيعتها سرية بغرض تشويه سمعة المؤسسة والإضرار بها.

وذكرت المؤسسة: «أما بشأن اجتماع موظفي المؤسسة مع وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بحضور النقابة، فقد تمت الاستجابة لمطالبهم وتشكيل لجنة بقرار من المدير العام بالتكليف، تختص ببحث شكاوى الموظفين الواردة من مكتب الوزير ورفع توصيات بشأنها، وهي تضم في عضويتها موظفين من القطاع القانوني، وموظف من قطاع الموارد البشرية، وتهدف بطبيعتها إلى الوقوف على حقيقة الوقائع الواردة في الشكاوى المقدمة، وتصحيح أي وضع يثبت وقوع ضرر فيه على الموظف».

back to top