استمرار وقف تراخيص شركات نقل البضائع... وفتحها لـ«توصيل الطلبات»

«الداخلية» تعدل القرارات الخاصة بالنشاطين
• 9 ضوابط للشركات الراغبة في مزاولة النشاط
• امتلاك من 5 إلى 30 مركبة نقل خفيف تضاف إليها 15 دراجة للتوصيل
• استمرار وقف تراخيص نقل البضائع... واتباع سياسة الإحلال بين الآليات ولا مركبات جديدة
• لوحات صفراء «عمومي» و«صديري» خاص لقائد المركبة... وخوذة فوسفورية لقائد الدراجة الآلية

نشر في 02-09-2024
آخر تحديث 01-09-2024 | 20:31
 النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، قراراً باستمرار وقف تراخيص شركات نقل البضائع، مع فتحها بضوابط جديدة لشركات الطلبات الاستهلاكية، والخدمات اللوجستية.

وأجاز القرار لشركات ومؤسسات نقل البضائع حالياً إحلال مركبات جديدة، بدلاً من القديمة أو المتهالكة التي تخرج من الخدمة، وفقاً لضوابط الإدارة العامة للمرور.

وفيما يتعلق بشركات توصيل الطلبات، فقد تضمن القرار 9 ضوابط يجب توافرها لموافقة «المرور» على مزاولة النشاط، أبرزها امتلاك من 5 إلى 30 مركبة نقل خفيف و15 دراجة للتوصيل، وصرف لوحات صفراء «عمومي» و»صديري» خاص لقائد المركبة، إلى جانب خوذة فوسفورية لقائد الدراجة الآلية.

وفي تفاصيل الخبر:

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، قرارا بتعديل المادة 8 من القرار الوزاري رقم 271 لسنة 2020، لتنظيم أنشطة شركات نقل البضائع وتوصيل الطلبات الاستهلاكية وتقديم الخدمات اللوجستية.

ونص القرار على استمرار وقف التراخيص لشركات نقل البضائع، وفتح باب منح التراخيص لشركات الطلبات الاستهلاكية وشركات تقديم الخدمات اللوجستية، وتضمن القرار أيضا وقف إصدار تراخيص جديدة للمركبات الآلية في الشركات والمؤسسات التي تزاول أو تريد مزاولة نشاط نقل البضائع.

ونصّ قرار التعديل على إجازة الشركات والمؤسسات التي تزاول نشاط نقل البضائع حالياً بإحلال مركبات جديدة، بدلاً من القديمة أو المتهالكة التي تخرج من الخدمة، وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.

استمرار وقف تراخيص نقل البضائع... واتباع سياسة الإحلال بين الآليات ولا مركبات جديدة

شركات توصيل الطلبات

وفيما يتعلق بشركات توصيل الطلبات الاستهلاكية، نصت المادة 8 بصيغتها الجديدة، بعد التعديل، في فقرتها الثالثة، على 9 ضوابط للشركات والمؤسسات التي ترغب في مزاولة نشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية، يجب توافرها لموافقة الإدارة العامة للمرور لمزاولة النشاط، وهي:

1- أن يكون لدى الشركة أو المؤسسة فرع واحد لمزاولة هذا النشاط، ويكون بموقع مناسب لا يعوق حركة المرور وفق الضوابط التي تضعها إدارة هندسة المرور.

2- يجب أن تمتلك الشركة أو المؤسسة على الأقل أحد أعداد المركبات التالية: عدد من سيارات النقل الخاص الخفيف لا يقل عن 5 ولا يزيد على 30، على ألا تتجاوز حمولة كل منها 2 طن، للموافقة على مزاولة النشاط واستمراريته، ويجوز بعد توفير الحد الأدنى من السيارات إضافة دراجات آلية لا يزيد عددها على 15.

3- ألا يزيد عمر سيارة النقل الخاص الخفيف عند بداية الترخيص لممارسة النشاط عن 3 سنوات من تاريخ الصنع، على أن تنتهي خدمتها في هذا النشاط عند 7 سنوات من تاريخ الصنع.

4- ألا يزيد عمر الدراجة الآلية عند بداية الترخيص لممارسة النشاط عن سنتين من تاريخ الصنع، على أن تنتهي خدمتها في هذا النشاط عند 4 سنوات من تاريخ الصنع.

5- تُصرف لوحات معدنية باللون الأصفر (عمومي) لممارسة هذا النشاط.

6- يلتزم قائد المركبة بارتداء «صديري» خاص بالشركة أو المؤسسة، يتم تحديد مواصفاته من إدارة الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور.

7- إضافة إضاءة بالصندوق الملحق ووضع أشرطة ضوئية عاكسة للضوء خلف صناديق الدراجات الآلية.

8- أن يلتزم قائد الدراجة الآلية لتوصيل الطلبات الاستهلاكية بارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة، وتكون باللون الفوسفوري، حسب ما تحدده الإدارة العامة للمرور.

9- لا يجوز أن تستخدم الدراجات الآلية في التنقل على الطرق الدائرية والسريعة.

ونصت المادة أيضاً على أنه يجوز للشركات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط حالياً إحلال مركبات آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة، وتعديل أنواع المركبات المملوكة لها حسب طبيعة النشاط، عند انتهاء ترخيص تسييرها، ليتفق مع النشاط التجاري وحاجة الشركة أو المؤسسة وغرض الترخيص، وفقاً للشروط والضوابط التي حددها القرار.

لوحات صفراء «عمومي» و«صديري» خاص لقائد المركبة... وخوذة فوسفورية لقائد الدراجة الآلية

شركات الخدمات اللوجستية

ونص القرار على أنه يتعين على الشركات أو المؤسسات التي ترغب في ممارسة نشاط تقديم الخدمات اللوجستية، أخذ الموافقة من الإدارة العامة للمرور لممارسة هذا النشاط، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الإدارة.

يجوز للشركات والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط حالياً، إحلال آليات جديدة محل التي تخرج من الخدمة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور في شأن الحدين الأدنى والأعلى، والعمر الافتراضي، وأنواع هذه المركبات الآلية.

«الطلبات الاستهلاكية»: القرار سيعرّضنا للخسائر

قال رئيس لجنة شركات توصيل الطلبات الاستهلاكية، عبدالعزيز بندر، إن القرار الصادر أخيراً بشأن تنظيم تراخيص الطلبات الاستهلاكية، قرار مجحف بحق أصحاب رخص توصيل الطلبات الاستهلاكية.

وأضاف بندر، لـ «الجريدة»، أن اللجنة سبق أن حذّرت من القرارات التي ستصدرها لجنة المرور بوزارة الداخلية، وأنها ستكلف من يعملون في النشاط وتكبدهم مزيداً من الخسائر، بتحديد أعداد المركبات والدراجات النارية، فضلاً عن اشتراط مواصفات معيّنة للآليات.

وأشار إلى أن هناك 1452 رخصة لشركات التوصيل، منها 507 شركات تحت مظلة «لجنة الشركات»، علماً بأن بعضها يملك نحو 90 مركبة، وهو رقم كبير مقارنة بالتعديلات الجديدة، وسيؤدي تقليصها الى إحداث ربكة في قطاع التوصيل، خاصة أن المركبات وفق الاشتراطات والمواصفات الجديدة تتطلب أن تكون سيارات مقفلة، ويعد توفيرها معقداً نوعاً ما، متسائلاً عن إعادة فتح التراخيص في ظل إيجاد حلول للازدحامات المرورية، وكيف ستؤثر زيادة عدد التراخيص على حركة السير.

وأكد أن شركات توصيل الطلبات مع تنظيم قطاع التوصيل، لكن بعد مناقشة أصحاب الاختصاص والاستماع لملاحظاتهم والاقتراحات التي تنهض بنظام العمل، مطالباً بإعادة النظر في القرار وفق الإمكانات والمتطلبات التي تناسب سوق العمل، ومن دون تكليف الشركات فوق طاقتها.

back to top