مع تأكيدها أنه لا مانع من الأخذ بفكرة منع تعارض المصالح، أبدت النيابة العامة الكثير من الملاحظات على قانونه، الذي انتهت اللجنة التشريعية البرلمانية من مناقشته وأُدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، لعل أبرزها اعتبارها سريان أحكامه على رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة يمس مبدأ الفصل بين السلطات، فضلاً عن خضوعهم لقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يخص رد القاضي وعدم صلاحيته للفصل في الدعوى.
وهو ما يشير إلى الرغبة في استثناء رجال القضاء من القانون، لاسيما أنه كان لافتاً ما ورد في تقرير «التشريعية» أنها وجهت الدعوة إلى المجلس الأعلى للقضاء لحضور اجتماعاتها، وأرسلت إليه كتاباً تستطلع رأيه في المشروع، فلم يحضر، ولم يرد على خطابها.
وقالت النيابة، بحسب ما ورد في التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن قوانين تنظيم القضاء كانت سبّاقة في الأخذ بجوهر فكرة منع تعارض المصالح، ومن ذلك حالات عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى المنصوص عليها في المادة (102) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وحالات رد القاضي في المادة نفسها، مشيرة إلى أنه يمكن الاستهداء بالنهج الوارد في قانون المرافعات سالف البيان عند تنظيم قواعد منع تعارض المصالح، مع الأخذ في الاعتبار أن الغاية من مشروع القانون هو درء شبهة المجاملة، أو التربح من أعمال الوظيفة العامة في الحدود غير المنظمة بتشريعات أخرى.
وأكدت أن أغلب الأفعال الواردة في مشروع القانون مجرمة أساساً في نصوص حالية، ومثال ذلك الرشوة، واستغلال النفوذ، والتربح وغيرها، ويمكن الخروج بقانون وقائي ينظم تعارض المصالح بنصوص تجريمية مبسطة دون تفصيلات معقدة، بحيث يمكن تطبيقه بشكل عملي واضح، وذلك بحظر أي معاملة تتم حتى الدرجة الثانية باعتبارها تعارضاً للمصالح.
من جهتها، أفادت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بتمسكها بمشروع القانون المقدم من الحكومة، مؤكدة أهمية إقراره، لأنه يعد استحقاقاً دولياً بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وسينعكس إقراره إيجاباً على موقف الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي.
وأشارت إلى أن مشروع القانون جاء لتلافي المثالب الواردة في حكم المحكمة الدستورية في الطعن المباشر رقم (7) لسنة 2018، والقاضي بعدم دستورية القانون رقم (13) لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح.
وبدورها، أكدت وزارة العدل أيضاً تمسكها بمشروع القانون، موضحة أنه «يتوافق في مجمله مع الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء، عدا بعض التفاصيل غير المؤثرة، التي لا تنال من مشروع القانون في ركائزه الأساسية وغايته المنشودة، كالتوسع في درجة القرابة الموجبة للإفصاح، والحد الأدنى لنسبة المساهمة في الشركات».
وشددت «العدل» على تمسكها بعدم النص على حظر تطبيق المادة (81) من قانون الجزاء واشتراط مبادرة الجاني برد الأموال لتفعيل حكم الامتناع عن النطق بالعقاب- كما ورد برأي النيابة العامة، وذلك يأتي منعاً للطعن على القانون بعدم الدستورية، لاسيما أن «الدستورية» قد قضت بعدم دستورية مادة مشابهة لذلك، وهي المادة (42) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبار أن هذا الحظر يغل يد القاضي ويعتبر تدخلاً في سلطاته.
وهو ما يشير إلى الرغبة في استثناء رجال القضاء من القانون، لاسيما أنه كان لافتاً ما ورد في تقرير «التشريعية» أنها وجهت الدعوة إلى المجلس الأعلى للقضاء لحضور اجتماعاتها، وأرسلت إليه كتاباً تستطلع رأيه في المشروع، فلم يحضر، ولم يرد على خطابها.
وقالت النيابة، بحسب ما ورد في التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن قوانين تنظيم القضاء كانت سبّاقة في الأخذ بجوهر فكرة منع تعارض المصالح، ومن ذلك حالات عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى المنصوص عليها في المادة (102) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وحالات رد القاضي في المادة نفسها، مشيرة إلى أنه يمكن الاستهداء بالنهج الوارد في قانون المرافعات سالف البيان عند تنظيم قواعد منع تعارض المصالح، مع الأخذ في الاعتبار أن الغاية من مشروع القانون هو درء شبهة المجاملة، أو التربح من أعمال الوظيفة العامة في الحدود غير المنظمة بتشريعات أخرى.
وأكدت أن أغلب الأفعال الواردة في مشروع القانون مجرمة أساساً في نصوص حالية، ومثال ذلك الرشوة، واستغلال النفوذ، والتربح وغيرها، ويمكن الخروج بقانون وقائي ينظم تعارض المصالح بنصوص تجريمية مبسطة دون تفصيلات معقدة، بحيث يمكن تطبيقه بشكل عملي واضح، وذلك بحظر أي معاملة تتم حتى الدرجة الثانية باعتبارها تعارضاً للمصالح.
من جهتها، أفادت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بتمسكها بمشروع القانون المقدم من الحكومة، مؤكدة أهمية إقراره، لأنه يعد استحقاقاً دولياً بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وسينعكس إقراره إيجاباً على موقف الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي.
وأشارت إلى أن مشروع القانون جاء لتلافي المثالب الواردة في حكم المحكمة الدستورية في الطعن المباشر رقم (7) لسنة 2018، والقاضي بعدم دستورية القانون رقم (13) لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح.
وبدورها، أكدت وزارة العدل أيضاً تمسكها بمشروع القانون، موضحة أنه «يتوافق في مجمله مع الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء، عدا بعض التفاصيل غير المؤثرة، التي لا تنال من مشروع القانون في ركائزه الأساسية وغايته المنشودة، كالتوسع في درجة القرابة الموجبة للإفصاح، والحد الأدنى لنسبة المساهمة في الشركات».
وشددت «العدل» على تمسكها بعدم النص على حظر تطبيق المادة (81) من قانون الجزاء واشتراط مبادرة الجاني برد الأموال لتفعيل حكم الامتناع عن النطق بالعقاب- كما ورد برأي النيابة العامة، وذلك يأتي منعاً للطعن على القانون بعدم الدستورية، لاسيما أن «الدستورية» قد قضت بعدم دستورية مادة مشابهة لذلك، وهي المادة (42) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبار أن هذا الحظر يغل يد القاضي ويعتبر تدخلاً في سلطاته.